Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة العين الموصى بمنفعتها

In 1 comparative book4 schools

على من تكون نفقة العين الموصى بمنفعتها: على صاحب المنفعة أم على مالك الرقبة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نفقة العين الموصى بمنفعتها على صاحب المنفعة، لأنه صاحب الفائدة منها، والغرم بالغنم

على الموصى له
Maliki

نفقة العين الموصى بمنفعتها على صاحب المنفعة، لأنه صاحب الفائدة منها، والغرم بالغنم

على الموصى له
Shafi'i

نفقة العين الموصى بمنفعتها على مالك الرقبة في المدة المحددة، وكذا في المؤبدة في الأصح، كالمأجور تكون نفقته على المالك؛ وفي مقابل الأصح على صاحب المنفعة

على مالك الرقبة
Hanbali

نفقة العين الموصى بمنفعتها على صاحب المنفعة في المذهب، وفي وجه على مالك الرقبة، لأن له نفعه فعليه ضره وغرمه

على الموصى له

The texts

نَفَقَةُ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا: ٦٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعَيْنُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا مِنْ نَفَقَاتٍ، تَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الْمَنْفَعَةِ لأَِنَّهُ صَاحِبُ الْفَائِدَةِ مِنْهَا، وَالْغُرْمُ بِالْغُنْمِ أَوِ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ، فَلَهُ نَفْعُهُ، فَكَانَ عَلَيْهِ ضُرُّهُ وَغُرْمُهُ. وَإِذَا أَهْمَل صَاحِبُ الْمَنْفَعَةِ الْقِيَامَ بِمَا يَلْزَمُ لِبَقَاءِ الْعَيْنِ صَالِحَةً لِلاِنْتِفَاعِ بِهَا، فَأَدَّاهَا صَاحِبُ الرَّقَبَةِ، كَانَ مَا دَفَعَهُ حَقًّا لَهُ فِي غَلَّةِ الْعَيْنِ، يَسْتَوْفِيهِ مِنْهَا قَبْل الْمُوصَى لَهُ. أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ غَيْرَ صَالِحَةٍ لِلاِنْتِفَاعِ بِهَا كَأَرْضٍ بُورٍ، فَإِنَّ نَفَقَةَ إِصْلاَحِهَا وَنَوَائِبِهَا عَلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ (٢) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا لِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ تَكُونُ عَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ كَالْمَأْجُورِ تَكُونُ نَفَقَاتُهُ عَلَى الْمَالِكِ، وَكَذَا الْعَيْنُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا مُؤَبَّدًا تَكُونُ عَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ فِي الأَْصَحِّ (١) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ: نَفَقَةُ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا عَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ مَذْهَبًا لأَِحْمَدَ، وَبِهِ قَطَعَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي رُؤُوسِ الْمَسَائِل (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وصية» vol. 43 p. 268

From the schools’ own books

Hanafi

على الموصى له

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

على الموصى له

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

على مالك الرقبة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

على الموصى له

Its place in the school’s books is not linked yet.

Also in the encyclopedia under: «انتفاع»

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.