هل يحرم على المحرم بحج أو عمرة وضع يده على الصيد بشراء أو إجارة أو عارية أو نحوها؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
وضع المحرم بحج أو عمرة يده على الصيد بشراء أو إجارة أو عارية ونحوهاحرام سواء في الحرم أو خارجه، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما؛ ولا فرق بين المستأنس وغيره.
حرام
المالكية
وضع المحرم بحج أو عمرة يده على الصيد بشراء أو إجارة أو عارية ونحوهاحرام سواء في الحرم أو خارجه، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما؛ ولا فرق بين المستأنس وغيره.
حرام
الشافعية
وضع المحرم بحج أو عمرة يده على الصيد بشراء أو إجارة أو عارية ونحوهاحرام، ولا يملكه بذلك ويضمنه إن تلف، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما؛ ولا فرق بين المستأنس وغيره.
حرام
الحنابلة
وضع المحرم بحج أو عمرة يده على الصيد بشراء أو إجارة أو عارية ونحوهاحرام سواء في الحرم أو خارجه، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما؛ ولا فرق بين المستأنس وغيره.