فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وضع المحرم يده على الصيد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم على المحرم بحج أو عمرة وضع يده على الصيد بشراء أو إجارة أو عارية أو نحوها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

وضع المحرم بحج أو عمرة يده على الصيد بشراء أو إجارة أو عارية ونحوها حرام سواء في الحرم أو خارجه، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما؛ ولا فرق بين المستأنس وغيره.

حرام
المالكية

وضع المحرم بحج أو عمرة يده على الصيد بشراء أو إجارة أو عارية ونحوها حرام سواء في الحرم أو خارجه، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما؛ ولا فرق بين المستأنس وغيره.

حرام
الشافعية

وضع المحرم بحج أو عمرة يده على الصيد بشراء أو إجارة أو عارية ونحوها حرام، ولا يملكه بذلك ويضمنه إن تلف، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما؛ ولا فرق بين المستأنس وغيره.

حرام
الحنابلة

وضع المحرم بحج أو عمرة يده على الصيد بشراء أو إجارة أو عارية ونحوها حرام سواء في الحرم أو خارجه، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما؛ ولا فرق بين المستأنس وغيره.

حرام

نص المسألة

ح - وَضْعُ الْمُحْرِمِ يَدَهُ عَلَى الصَّيْدِ: ١٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَضْعُ يَدِهِ عَلَى الصَّيْدِ بِشِرَاءٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ عَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْحَرَمِ أَوْ خَارِجَ الْحَرَمِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ( {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} ) . (٣) وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْتَأْنَسِ وَغَيْرِهِ، وَلاَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ لِغَيْرِهِ وَغَيْرِ الْمَمْلُوكِ لَهُ. كَمَا يَحْرُمُ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ عَلَى الْحَلاَل، (١) لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ. (٢) وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِحْرَام ف ٨٣ - ٩٢، حَرَم ف ١٣ - ١٥، صَيْد ٦ - ١٠، ضَمَان ف ١٣٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وضع اليد» ج ٤٣ ص ٣١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

موضعها في«البحر الرائق» ج ٣ ص ٤٠

قَالَ فِي الْمُحِيطِ هُنَا: وَلَوْ أَدْخَلَ الْمُحْرِمُ بَازِيًا فَأَرْسَلَهُ فَقَتَلَ حَمَامَ الْحَرَمِ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَ وَاجِبًا، وَمَا قَصَدَ الِاصْطِيَادَ فَلَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا فِي السَّبَبِ بَلْ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ فَلَا يَضْمَنُ. انْتَهَى. فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ يُضْمَنُ بِالْمُبَاشَرَةِ وَبِالتَّسَبُّبِ وَوَضْعِ الْيَدِ حَتَّى لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَيْدِ الْحَرَمِ فَتَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا كَمَا سَيَأْتِي صَرِيحًا فِي الْكِتَابِ وَالصَّيْدُ يُضْمَنُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيْضًا وَيُزَادُ عَلَيْهَا رَابِعٌ، وَهُوَ الْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِهِ حَتَّى لَوْ أَحْرَمَ،

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٢٩٣

(فَأَمَّا) الْمُبَاشَرَةُ فَمَعْرُوفَةٌ (وَأَمَّا) الْيَدُ فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَضْعُ يَدِهِ عَلَى الصَّيْدِ وَلَا يَمْلِكُهُ بِذَلِكَ وَيَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا قَرِيبًا وَاضِحًا وَمِنْ هَذَا مَا إذَا حَصَلَ التَّلَفُ بِسَبَبِ دارة فِي يَدِهِ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ قَرِيبًا

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.