Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وضع المحرم يده على الصيد

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يحرم على المحرم بحج أو عمرة وضع يده على الصيد بشراء أو إجارة أو عارية أو نحوها؟

Each school’s answer

Hanafi

وضع المحرم بحج أو عمرة يده على الصيد بشراء أو إجارة أو عارية ونحوها حرام سواء في الحرم أو خارجه، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما؛ ولا فرق بين المستأنس وغيره.

حرام
Maliki

وضع المحرم بحج أو عمرة يده على الصيد بشراء أو إجارة أو عارية ونحوها حرام سواء في الحرم أو خارجه، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما؛ ولا فرق بين المستأنس وغيره.

حرام
Shafi'i

وضع المحرم بحج أو عمرة يده على الصيد بشراء أو إجارة أو عارية ونحوها حرام، ولا يملكه بذلك ويضمنه إن تلف، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما؛ ولا فرق بين المستأنس وغيره.

حرام
Hanbali

وضع المحرم بحج أو عمرة يده على الصيد بشراء أو إجارة أو عارية ونحوها حرام سواء في الحرم أو خارجه، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما؛ ولا فرق بين المستأنس وغيره.

حرام

The texts

ح - وَضْعُ الْمُحْرِمِ يَدَهُ عَلَى الصَّيْدِ: ١٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَضْعُ يَدِهِ عَلَى الصَّيْدِ بِشِرَاءٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ عَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْحَرَمِ أَوْ خَارِجَ الْحَرَمِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ( {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} ) . (٣) وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْتَأْنَسِ وَغَيْرِهِ، وَلاَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ لِغَيْرِهِ وَغَيْرِ الْمَمْلُوكِ لَهُ. كَمَا يَحْرُمُ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ عَلَى الْحَلاَل، (١) لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ. (٢) وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِحْرَام ف ٨٣ - ٩٢، حَرَم ف ١٣ - ١٥، صَيْد ٦ - ١٠، ضَمَان ف ١٣٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وضع اليد» vol. 43 p. 310

From the schools’ own books

Hanafi

حرام

Its place in«البحر الرائق» vol. 3 p. 40

قَالَ فِي الْمُحِيطِ هُنَا: وَلَوْ أَدْخَلَ الْمُحْرِمُ بَازِيًا فَأَرْسَلَهُ فَقَتَلَ حَمَامَ الْحَرَمِ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَ وَاجِبًا، وَمَا قَصَدَ الِاصْطِيَادَ فَلَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا فِي السَّبَبِ بَلْ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ فَلَا يَضْمَنُ. انْتَهَى. فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ يُضْمَنُ بِالْمُبَاشَرَةِ وَبِالتَّسَبُّبِ وَوَضْعِ الْيَدِ حَتَّى لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَيْدِ الْحَرَمِ فَتَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا كَمَا سَيَأْتِي صَرِيحًا فِي الْكِتَابِ وَالصَّيْدُ يُضْمَنُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيْضًا وَيُزَادُ عَلَيْهَا رَابِعٌ، وَهُوَ الْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِهِ حَتَّى لَوْ أَحْرَمَ،

Maliki

حرام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

حرام

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 7 p. 293

(فَأَمَّا) الْمُبَاشَرَةُ فَمَعْرُوفَةٌ (وَأَمَّا) الْيَدُ فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَضْعُ يَدِهِ عَلَى الصَّيْدِ وَلَا يَمْلِكُهُ بِذَلِكَ وَيَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا قَرِيبًا وَاضِحًا وَمِنْ هَذَا مَا إذَا حَصَلَ التَّلَفُ بِسَبَبِ دارة فِي يَدِهِ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ قَرِيبًا

Hanbali

حرام

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.