فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إنكار وجوب الوضوء لغير الصلاة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يكفر من أنكر وجوب الوضوء لغير الصلاة كمسّ المصحف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أنكر وجوب الوضوء لغير الصلاة لا يكفر ولو كان لمس المصحف، لوقوع الخلاف في تفسير آية مسّ المصحف

لا يكفر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مُنْكِرُ وُجُوبِ الْوُضُوءِ: ٨ ـ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَ الْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ يَكْفُرُ، لإِِنْكَارِهِ النَّصَّ الْقَطْعِيَّ، وَهُوَ آيَةُ: ( {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ) (٣) وَلإِِنْكَارِهِ الإِْجْمَاعَ. وَأَضَافَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مُنْكِرَ وُجُوبِ الْوُضُوءِ إِنْ كَانَ إِنْكَارُهُ وُجُوبَ الْوُضُوءِ لِغَيْرِ الصَّلاَةِ لاَ يَكْفُرُ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَلَوْ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ، لِوُقُوعِ الْخِلاَفِ فِي تَفْسِيرِ آيَتِهِ (٤) وَهُوَ قَوْلُهُ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وضوء» ج ٤٣ ص ٣١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يكفر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.