مسائل الخلاف الصلاة وضوء
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
الوضوء لسجدة التلاوة فرض ، لأنه يشترط لها ما يشترط للصلاة
فرض المالكية
الوضوء لسجدة التلاوة فرض ، لأنه يشترط لها ما يشترط للصلاة
فرض الشافعية
الوضوء لسجدة التلاوة فرض ، لأنه يشترط لها ما يشترط للصلاة
فرض الحنابلة
الوضوء لسجدة التلاوة فرض ، لأنه يشترط لها ما يشترط للصلاة
فرض
نص المسألة الموسوعة الكويتية الأوسط
أ - الصَّلاَةُ: ١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ فَرْضٌ عَلَى الْمُحْدِثِ إِذَا أَرَادَ الْقِيَامَ لِصَلاَةِ الْفَرْضِ أَوِ النَّفْل؛ لأَِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبَل صَلاَةً مِنْ غَيْرِ طَهُورٍ (١) . وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ فَرْضٌ لِصَلاَةِ الْجِنَازَةِ؛ لأَِنَّهَا صَلاَةٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَامِلَةً. وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ، إِذْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ صَلاَةِ الْجِنَازَةِ عِنْدَهُمْ مَا يُشْتَرَطُ لِبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ مِنَ الطَّهَارَةِ الْحُكْمِيَّةِ أَوِ الطَّهَارَةِ الْحَقِيقِيَّةِ بَدَنًا وَثَوْبًا وَمَكَانًا وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَاسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ، وَالنِّيَّةِ (٢) . (ر: جَنَائِز ف٢٢) وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ فُرِضَ لِسَجْدَةِ التِّلاَوَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِسَجْدَةِ التِّلاَوَةِ مَا يُشْتَرَطُ لِلصَّلاَةِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وضوء» ج ٤٣ ص ٣٢٠
[ذكر الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوء] واختلفوا في الرجل يسمع السجدة وهو غير طاهر؛ فقالت طائفة: يتوضأ ويسجد. هكذا قال النخعي، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهوية (٤). وقال الثوري: يقضيها إذا اغتسل، كأنه أراد الجنب يسمع السجدة. وقال أصحاب الرأي (٥): يتوضأ ويسجد، لا يتيمم ويسجد، فإن فعل فعليه أن يتوضأ ويعيد، وقالوا: إن سمعها وهو جنب سجدها إذا اغتسل. (١) "بالأصل": عبد الله. وهو تصحيف، والصواب عبيد الله، وهو عبيد الله بن موسى بن أبي المختار من رجال الجماعة، وأبان بن يزيد العطار أحد مشايخه، وفي ترجمة أبان ذكر أنه روى عنه عبيد الله، والأثر نقله العيني في "العمدة" (٧/ ٩٥) على الصواب، وأتى مصحفًا في "المصنف" أيضا كما "بالأصل" فليصوب هناك.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٦٦ - الحائض تسمع السجدة).(٣) ما بين
«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٢٩٣
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «البحر الرائق» ص ١٦
وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ شَرَعَ فِي بَيَانِ سُنَنِهِ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا وَاجِبَ فِيهِ لِمَا أَنَّ ثُبُوتَ الْحُكْمِ بِقَدْرِ دَلِيلِهِ وَالدَّلِيلُ الْمُثْبِتُ لَهُ هُوَ مَا كَانَ ظَنِّيَّ الثُّبُوتِ قَطْعِيَّ الدَّلَالَةِ وَمَا كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ كَأَخْبَارِ الْآحَادِ الَّتِي مَفْهُومُهَا قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْوُضُوءِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا فِي الْخُلَاصَةِ مِنْ أَنَّ الْوُضُوءَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ فَرْضٌ، وَهُوَ الْوُضُوءُ لِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَوَاجِبٌ، وَهُوَ الْوُضُوءُ لِلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَمَنْدُوبٌ، وَهُوَ الْوُضُوءُ لِلنَّوْمِ وَعَنْ الْغِيبَةِ وَالْكَذِبِ، وَإِنْشَادِ الشِّعْرِ وَمِنْ الْقَهْقَهَةِ وَالْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ وَالْوُضُوءُ لِغَسْلِ الْمَيِّتِ اهـ.
موضعها في «شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٤٨٠
ابن ناجي يؤخذ من قول الرسالة ولا يسجد سجدة التلاوة إلا على وضوء افتقار
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «المغني» ص ٤٤٤
[مَسْأَلَة لَا يَسْجُد لِلتِّلَاوَةِ إلَّا وَهُوَ طَاهِر] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا يَسْجُدُ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ) . وَجُمْلَةُ ذَلِكَ، أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلسُّجُودِ مَا يُشْتَرَطُ لِصَلَاةِ النَّافِلَةِ؛ مِنْ الطَّهَارَتَيْنِ مِنْ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالنِّيَّةِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ، تُومِئُ بِرَأْسِهَا. وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، قَالَ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ. وَعَنْ الشَّعْبِيِّ فِي مَنْ سَمِعَ السَّجْدَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ يَسْجُدُ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.
الوضوء للصلاة الوضوء للأذان