الحنفية
واجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب غسل ما بقي من اليد إذا قُطع بعض ما يجب غسله منها في الوضوء؟
غسل ما بقي من اليد بعد قطع بعض ما يجب غسله منها واجب، لحديث «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور
واجبغسل ما بقي من اليد بعد قطع بعض ما يجب غسله منها واجب، لحديث «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور
واجبغسل ما بقي من اليد بعد قطع بعض ما يجب غسله منها واجب، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور
واجبغسل ما بقي من اليد بعد قطع بعض ما يجب غسله منها واجب، لحديث «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور
واجبقَطْعُ بَعْضِ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنَ الْيَدِ: ٦٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ قُطِعَ بَعْضُ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنَ الْيَدِ وَجَبَ غَسْل مَا بَقَى مِنْهُ؛ لِحَدِيثِ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " (٢) ، وَلأَِنَّ الْمَيْسُورَ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ (٣) .
ولا يجب غسله
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ص ١٩١
(فَرْعٌ) قَالَ فِي الطِّرَازِ: فَإِنْ وَقَعَ الْقَطْعُ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَقَدْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْمِرْفَقِ لَمْ يَجِبْ غَسْلُ ذَلِكَ وَلَا مَسْحُهُ خِلَافًا لِابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِظَاهِرِ الْيَدِ وَقَدْ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ طُهْرٌ ثَانٍ إلَّا بِوُجُودِ سَبَبِ أَصْلِ الطَّهَارَةِ انْتَهَى مُخْتَصَرًا، وَسَيَأْتِي لِهَذَا مَزِيدُ بَيَانٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا يُعِيدُ مَنْ قَلَّمَ ظُفْرَهُ.
موضعها في«مغني المحتاج» ص ١٧٥
(فَإِنْ قُطِعَ بَعْضُهُ) أَيْ: بَعْضُ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ الْيَدَيْنِ، وَالْيَدُ مُؤَنَّثَةٌ (وَجَبَ) غَسْلُ (مَا بَقِيَ) مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ «وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.