فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسح الشعر النازل عن الرأس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر في الوضوء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مسح ما نزل عن الرأس من الشعر لا يجب ولا يُجزئ عن مسح الرأس، لعدم مشاركته الرأس في التَّرَؤُّس، سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده

لا يجب
المالكية

مسح ما نزل عن الرأس من الشعر يجب مسح ما استرخى من الشعر ولو طال جدًّا، لأنه من شعر الرأس

يجب
الشافعية

مسح ما نزل عن الرأس من الشعر لا يجب ولا يُجزئ عن مسح الرأس، لعدم مشاركته الرأس في التَّرَؤُّس، سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده

لا يجب
الحنابلة

مسح ما نزل عن الرأس من الشعر لا يجب ولا يُجزئ عن مسح الرأس، لعدم مشاركته الرأس في التَّرَؤُّس، سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده

لا يجب

نص المسألة

مَا نَزَل مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ: ٧٦ - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يَجِبُ مَسْحُ مَا نَزَل عَنِ الرَّأْسِ مِنَ الشَّعْرِ لِعَدَمِ مُشَارَكَتِهِ الرَّأْسَ فِي التَّرَؤُّسِ وَلاَ يُجْزِئُ مَسْحُهُ عَنِ الرَّأْسِ سَوَاءٌ رَدَّهُ فَعَقَدَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ أَوْ لَمْ يَرُدَّهُ، وَإِنْ نَزَل الشَّعْرُ عَنْ مَنْبَتِهِ وَلَمْ يَنْزِل عَنْ مَحَل الْفَرْضِ فَمَسَحَ عَلَيْهِ - أَجْزَأَهُ وَلَوْ كَانَ الَّذِي تَحْتَهُ مَحْلُوقًا كَمَا لَوْ كَانَ بَعْضُ شَعْرِهِ دُونَ بَعْضِهِ. (١) وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ: يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَرْخَى مِنَ الشَّعْرِ وَلَوْ طَال جِدًّا؛ لأَِنَّهُ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ وَيَجِبُ عِنْدَهُمْ - فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ - مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وضوء» ج ٤٣ ص ٣٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب

موضعها في«منح الجليل» ص ٨٠

(مَعَ) مَسْحِ الشَّعْرِ (الْمُسْتَرْخِي) أَيْ الْمُسْتَطِيلِ النَّازِلِ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ وُجُوبًا وَلَوْ طَالَ جِدًّا نَظَرًا لِأَصْلِهِ.

الشافعية

لا يجب

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ص ٤٠٥

فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّقْصِيرِ فِي الْحَجِّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ مِنْ الشَّعْرِ النَّازِلِ عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ: فَالْجَوَابُ مَا أَجَابَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي آخِرِ مَسْأَلَةِ اللِّحْيَةِ الْمُسْتَرْسِلَةِ وَقَالَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْفَرْضُ فِي الْمَسْحِ مُتَعَلِّقٌ بِالرَّأْسِ وَالرَّأْسُ مَا تَرَأَّسَ وَعَلَا وَمَا نَزَلَ عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ لَا يُسَمَّى رَأْسًا وَالْفَرْضُ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ مُتَعَلِّقٌ بِالشَّعْرِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرٌ سَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ

الحنابلة

لا يجب

موضعها في«كشاف القناع» ص ٢٢٧

(ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر) ؛ لعدم مشاركته الرأس في الترؤس.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.