Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسح الشعر النازل عن الرأس

In 1 comparative book4 schools

هل يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر في الوضوء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مسح ما نزل عن الرأس من الشعر لا يجب ولا يُجزئ عن مسح الرأس، لعدم مشاركته الرأس في التَّرَؤُّس، سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده

لا يجب
Maliki

مسح ما نزل عن الرأس من الشعر يجب مسح ما استرخى من الشعر ولو طال جدًّا، لأنه من شعر الرأس

يجب
Shafi'i

مسح ما نزل عن الرأس من الشعر لا يجب ولا يُجزئ عن مسح الرأس، لعدم مشاركته الرأس في التَّرَؤُّس، سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده

لا يجب
Hanbali

مسح ما نزل عن الرأس من الشعر لا يجب ولا يُجزئ عن مسح الرأس، لعدم مشاركته الرأس في التَّرَؤُّس، سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده

لا يجب

The texts

مَا نَزَل مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ: ٧٦ - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يَجِبُ مَسْحُ مَا نَزَل عَنِ الرَّأْسِ مِنَ الشَّعْرِ لِعَدَمِ مُشَارَكَتِهِ الرَّأْسَ فِي التَّرَؤُّسِ وَلاَ يُجْزِئُ مَسْحُهُ عَنِ الرَّأْسِ سَوَاءٌ رَدَّهُ فَعَقَدَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ أَوْ لَمْ يَرُدَّهُ، وَإِنْ نَزَل الشَّعْرُ عَنْ مَنْبَتِهِ وَلَمْ يَنْزِل عَنْ مَحَل الْفَرْضِ فَمَسَحَ عَلَيْهِ - أَجْزَأَهُ وَلَوْ كَانَ الَّذِي تَحْتَهُ مَحْلُوقًا كَمَا لَوْ كَانَ بَعْضُ شَعْرِهِ دُونَ بَعْضِهِ. (١) وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ: يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَرْخَى مِنَ الشَّعْرِ وَلَوْ طَال جِدًّا؛ لأَِنَّهُ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ وَيَجِبُ عِنْدَهُمْ - فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ - مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وضوء» vol. 43 p. 349

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجب

Its place in«منح الجليل» p. 80

(مَعَ) مَسْحِ الشَّعْرِ (الْمُسْتَرْخِي) أَيْ الْمُسْتَطِيلِ النَّازِلِ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ وُجُوبًا وَلَوْ طَالَ جِدًّا نَظَرًا لِأَصْلِهِ.

Shafi'i

لا يجب

Its place in«المجموع شرح المهذب» p. 405

فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّقْصِيرِ فِي الْحَجِّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ مِنْ الشَّعْرِ النَّازِلِ عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ: فَالْجَوَابُ مَا أَجَابَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي آخِرِ مَسْأَلَةِ اللِّحْيَةِ الْمُسْتَرْسِلَةِ وَقَالَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْفَرْضُ فِي الْمَسْحِ مُتَعَلِّقٌ بِالرَّأْسِ وَالرَّأْسُ مَا تَرَأَّسَ وَعَلَا وَمَا نَزَلَ عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ لَا يُسَمَّى رَأْسًا وَالْفَرْضُ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ مُتَعَلِّقٌ بِالشَّعْرِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرٌ سَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ

Hanbali

لا يجب

Its place in«كشاف القناع» p. 227

(ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر) ؛ لعدم مشاركته الرأس في الترؤس.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.