فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم أكل الأنعام

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحل أكل الأنعام من الإبل والبقر والغنم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أكل الأنعام من الإبل والبقر والغنم حلال، سواء أكانت البقر عرابًا أم جواميس، والغنم ضأنًا أم معزًا

حلال
المالكية

أكل الأنعام من الإبل والبقر والغنم حلال، سواء أكانت البقر عرابًا أم جواميس، والغنم ضأنًا أم معزًا

حلال
الشافعية

أكل الأنعام من الإبل والبقر والغنم حلال، سواء أكانت البقر عرابًا أم جواميس، والغنم ضأنًا أم معزًا

حلال
الحنابلة

أكل الأنعام من الإبل والبقر والغنم حلال، سواء أكانت البقر عرابًا أم جواميس، والغنم ضأنًا أم معزًا

حلال

نص المسألة

النَّوْعُ الأَْوَّل: الأَْنْعَامُ: ٢٢ - الأَْنْعَامُ (بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ) جَمْعُ نَعَمٍ (بِفَتْحَتَيْنِ) وَهُوَ اسْمٌ يَتَنَاوَل ثَلاَثَةَ أَنْوَاعٍ هِيَ: الإِْبِل، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْبَقَرُ عِرَابًا أَمْ جَوَامِيسَ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الْغَنَمُ ضَأْنًا أَمْ مَعْزًا، فَكُلُّهَا حَلاَلٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْتَنِدِ إِلَى نُصُوصٍ كَثِيرَةٍ. مِنْهَا قَوْله تَعَالَى: {وَالأَْنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} ، (١) وَمِنْهَا قَوْلُهُ جَل شَأْنُهُ {اللَّهُ الَّذِي جَعَل لَكُمُ الأَْنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} . (٢) وَاسْمُ الأَْنْعَامِ يَقَعُ عَلَى هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ أَهْل اللُّغَةِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أطعمة» ج ٥ ص ١٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حلال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حلال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حلال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حلال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.