الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يحل أكل الضبع والثعلب والسنور الوحشي؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أكل الضبع والثعلب والسنور الوحشي يباح الضبع فقط، وفي الثعلب والسنور الوحشي روايتان، في الثعلب والسنور الوحشي رواية بالإباحة
إباحة الضبع فقط٢٨ - أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ أَبَاحُوا مِنَ الأَْمْثِلَةِ السَّابِقَةِ الضَّبُعَ فَقَطْ. وَقَالُوا: إِنَّ فِي الثَّعْلَبِ وَالسِّنَّوْرِ الْوَحْشِيِّ رِوَايَةً بِالإِْبَاحَةِ. (٢)
واتفقوا على أن كل ذي ناب من السباع يعدوا به على غيره كالأسد والذئب والنمر والفهد والثعلب والضبع والكلب والسنور البري والأهلي والفيل حرام إلا مالكا فإنه قال: يكره ذلك ولا يحرم واتفقوا على أن كل ذي ناب من السباع يعدوا به على غيره كالأسد والذئب والنمر والفهد والثعلب والضبع والكلب والسنور البري والأهلي والفيل حرام إلا مالكا فإنه قال: يكره ذلك ولا يحرم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٠٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الروض المربع» ص ٦٨٥
(و) إلا (ما له ناب يفترس به) أي ينهش بنابه، لقول أبي ثعلبة الخشني:«نهي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن كل ذي ناب من السباع» متفق عليه، (غير الضبع) لحديث جابر «أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأكل الضبع» احتج به أحمد، والذي له ناب (كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور) مطلقا، (والنمس والقرد والدب) والفنك والثعلب والسنجاب والسمور،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.