فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تثليث المسح بماء جديد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُستحب تثليث مسح الرأس بماء جديد في الوضوء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تثليث مسح الرأس بماء جديد منصوص عليه

منصوص عليه
المالكية

تثليث مسح الرأس بماء جديد منصوص عليه

منصوص عليه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تثليث مسح الرأس بماء جديد لا يُستحب تكرار مسح الرأس في المذهب

لا يُستحب

نص المسألة

خَامِسًا: تَثْلِيثُ الْمَسْحِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ: ١٣٣ - نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ بِأَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ. (١) سَادِسًا: الْوُضُوءُ فِي مَكَانٍ نَجِسٍ: ١٣٤ - يُكْرَهُ فِعْل الْوُضُوءِ فِي مَكَانٍ نَجِسٍ لأَِنَّهُ طَهَارَةٌ: فَيَتَنَحَّى عَنِ الْمَكَانِ النَّجِسِ أَوْ مِنْ مَا شَأْنُهُ كَذَلِكَ، لأَِنَّ لِمَاءِ الْوُضُوءِ حُرْمَةً، وَلِئَلاَّ يَتَطَايَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَتَقَاطَرُ مِنْ أَعْضَائِهِ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ النَّجَاسَةُ وَذَلِكَ فِي الْمَكَانِ النَّجِسِ بِالْفِعْل. نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ تَنْزِيهًا إِلْقَاءُ النُّخَامَةِ وَالاِمْتِخَاطُ فِي الْمَاءِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وضوء» ج ٤٣ ص ٣٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

منصوص عليه

موضعها في«تبيين الحقائق» ص ٦

وَمَكْرُوهَاتُهُ لَطْمُ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ وَالْإِسْرَافُ فِيهِ وَتَثْلِيثُ الْمَسْحِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ وَلَا بَأْسَ بِالتَّمَسُّحِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَأَنَسٍ وَمَسْرُوقٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

المالكية

منصوص عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يُستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.