الحنفية
الوضوء في مكان نجس مكروه، لأن لماء الوضوء حرمة، ولئلا يتطاير عليه شيء فتعلق به النجاسة
مكروه المالكية
الوضوء في مكان نجس مكروه، لأن لماء الوضوء حرمة، ولئلا يتطاير عليه شيء فتعلق به النجاسة
مكروه الشافعية
الوضوء في مكان نجس مكروه، لأن لماء الوضوء حرمة، ولئلا يتطاير عليه شيء فتعلق به النجاسة
مكروه الحنابلة
الوضوء في مكان نجس مكروه، لأن لماء الوضوء حرمة، ولئلا يتطاير عليه شيء فتعلق به النجاسة
مكروه
نص المسألة
خَامِسًا: تَثْلِيثُ الْمَسْحِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ: ١٣٣ - نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ بِأَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ. (١) سَادِسًا: الْوُضُوءُ فِي مَكَانٍ نَجِسٍ: ١٣٤ - يُكْرَهُ فِعْل الْوُضُوءِ فِي مَكَانٍ نَجِسٍ لأَِنَّهُ طَهَارَةٌ: فَيَتَنَحَّى عَنِ الْمَكَانِ النَّجِسِ أَوْ مِنْ مَا شَأْنُهُ كَذَلِكَ، لأَِنَّ لِمَاءِ الْوُضُوءِ حُرْمَةً، وَلِئَلاَّ يَتَطَايَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَتَقَاطَرُ مِنْ أَعْضَائِهِ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ النَّجَاسَةُ وَذَلِكَ فِي الْمَكَانِ النَّجِسِ بِالْفِعْل. نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ تَنْزِيهًا إِلْقَاءُ النُّخَامَةِ وَالاِمْتِخَاطُ فِي الْمَاءِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وضوء» ج ٤٣ ص ٣٨٤
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الدر المختار» ص ١٣٣
وَمِنْ مَنْهِيَّاتِهِ: التَّوَضُّؤُ بِفَضْلِ مَاءِ الْمَرْأَةِ وَفِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ؛ لِأَنَّ لِمَاءِ الْوُضُوءِ حُرْمَةً، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، إلَّا فِي إنَاءٍ، أَوْ فِي مَوْضِعٍ أُعِدَّ لِذَلِكَ، وَإِلْقَاءُ النُّخَامَةِ، وَالِامْتِخَاطُ فِي الْمَاءِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.