فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوضوء بالماء المشمس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز التوضؤ بالماء المشمس من غير كراهة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التوضؤ بالماء المشمس جائز بلا كراهة عند جمهورهم، ومكروه عند بعضهم

جائز، وقيل مكروه
المالكية

التوضؤ بالماء المشمس مكروه في المعتمد، وفي قول جائز بلا كراهة

مكروه، وقول بالجواز
الشافعية

التوضؤ بالماء المشمس مكروه في المذهب، وعند بعضهم جائز بلا كراهة، ورد في كتبهم نهي النبي ﷺ عائشة عن التشميس لأنه يورث البرص

مكروه، وقول بالجواز
الحنابلة

التوضؤ بالماء المشمس جائز مطلقًا من غير كراهة

جائز

نص المسألة

تَاسِعًا: الْوُضُوءُ بِمَاءِ الشَّمْسِ: ١٣٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي التَّوَضُّؤِ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ عَلَى قَوْلَيْنِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى كَرَاهَةِ التَّوَضُّؤِ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى جَوَازِ التَّوَضُّؤِ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ. (١) (ر: مِيَاه ف ١٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وضوء» ج ٤٣ ص ٣٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز، وقيل مكروه

موضعها في«رد المحتار» ص ١٢٤

زَادَ فِي الْبَحْرِ وَغَسْلُ مَا تَحْتَ الْحَاجِبِ وَالشَّارِبِ، وَالتَّوَضُّؤُ فِي مَكَان طَاهِرٍ؛ لِأَنَّ لِمَاءِ الْوُضُوءِ حُرْمَةٌ وَالْبَدْءُ بِأَعْلَى الْوَجْهِ وَأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَمُقَدَّمِ الرَّأْسِ، لَكِنْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْأَخِيرَيْنِ سُنَّةٌ. وَزَادَ فِي الْإِمْدَادِ: وَدُخُولُهُ الْخَلَاءَ مَسْتُورَ الرَّأْسِ، وَعَدَمُ التَّوَضُّؤِ بِمَاءٍ مُشَمَّسٍ،

المالكية

مكروه، وقول بالجواز

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٣٣

ومثله حرق البطائق التي فيها اسم الله ولا بأس بجعل الخميرة على الرجل لضرر بها (كمشمس) تشبيه بالمخرج من الكراهة عند أكثر الشراح ولكن المعتمد أنه تشبيه بالكراهة والتعبير بمشمس أولى لشموله لما تشمس بفعل فاعل وبغيره وهي تنزيهية وقيل تحريمية لا طبية بل شرعية فيثاب التارك امتثالًا كشديد حر أو برد لمنعهما الإسباغ أو للضرر وخبر إسباغ الوضوء على المكاره يقيد بغير الشدة التي شأنها منع وقوع العبادة على كمال المطلوب فيها ولا ثواب في إرشادية طبية كما لابن فرحون وابن حجر وفي السبكي فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لا يثاب ولمجرد الامتثال يثاب ولهما يثابان ثوابًا أنقص من ثواب من فعله لمجرد قصد الامتثال اهـ.

الشافعية

مكروه، وقول بالجواز

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ص ٨٣

والثاني وهو الاصح نعم لما روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن التشميس وقال انه يورث البرص * وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلو من الا نفسه * وكره عمر رضي الله عنه المشمس وقال انه يورث البرص فان قلنا بالكراهية ففى محلها اختلاف منشؤه اشارة النقل بعد النهى إلى سببه وهو خوف الوضح فقال قائلون من أصحابنا انما يكره إذا خيف منه هذا المحذور وانما يخاف عند اجتماع شرطين أحدهما أن يجرى التشميس في الاواني المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس لان الشمس إذا أثرت فيها استخرجت منها زهومة تعلو الماء ومنها يتولد المحذور:

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.