كتاب الطهارة
الوجيزالشافعيةالمسائل ١ إلى ١٦
-
١/٨٣١/٨٣
ثم المياه علي ثلاثة أقسام الاول الماء المطلق الباقي على اوصاف خلقته فهو طهور ومنه ماء البحر وماء البئر وكل ما نزل من السماء أو نبع من الارض
-
١/١٤٣١/١٤٣
فرع ثلاثة
-
١/١٦١١/١٦١
والميتات كلها على النجاسة الا السمك والجراد
-
وكذا الآدمى علي الصحيح
-
وكذا دود الطعام فهو طاهر على الصحيح ولا يحرم أكله مع الطعام على الاصح وما ليس له نفس سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه على الجديد وقيل انها نجست (ح م
-
١/١٧٠١/١٧٠
أما الاجزاء المنفصلة عن ظاهر الحيوان فكل ما أبين من حى فهو ميت الا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس فانها طاهرة بعد الجز للحاجة
-
١/١٨٦١/١٨٦
والالبان طاهرة من الآدمي (ح
-
١/١٨٧١/١٨٧
والمنى طاهر من الآدمى (م
-
١/٢٠٥١/٢٠٥
والكثير قلتان (ح
-
١/٢٠٨١/٢٠٨
فروع خمسة الاول يدركه الطرف من النجاسة الاول ما لا يدركه الطرف من النجاسة اضطرب فيه نص الشافعي رضى
-
١/٢١١١/٢١١
الثاني قلتان نجستان غير متغرتين إذا جمعتا ولا تغير عادتا طاهرتين فإذا فرقتا بقيتا على الطهارة ولم يضر التفريق بينهما الا إذا كانت النجاسة جامدة فبقيت في إحدى القلتين
-
١/٢١٤١/٢١٤
الثالث نجاسة جامدة وقعت في ماء راكد كثير يجوز الاغتراف من جوانبها على القول القديم هو الاقيس ويجب التباعد عنها بقدر القلتين في القول الجديد
-
١/٢١٨١/٢١٨
الرابع كوز فيه ماء نجس غير متغير طريق تطهيره ان يغمس في ماء كثير فإذا استوى عليه الماء صار طهورا للاتصال به
-
١/٢٢١١/٢٢١
الخامس فأرة وقعت في البئر فتمعط شعرها فالطريق إلى تطهيره ان يستقي الماء الموجود في البئر فما تحصل بعد ذلك فان رؤي فيه شعر فنجس والا فطهور إذ الاصل طهارته وبقاء الشعر مشكوك فيه وإخراج الجميع هو الغالب باستقاء الماء
-
١/٢٢٣١/٢٢٣
الفصل الثالث في الماء الجارى فان وقعت فيه نجاسة مائعة لم تغيره فهو طاهر إذا الاولون لم يحترزوا من الانهار الصغيرة
-
١/٢٢٨١/٢٢٨
وهذا كله في الانهار المعتدلة فأما النهر العظيم الذي يمكن التباعد فيه عن جوانب النجاسة بقدر القلتين فلا يجتنب فيه الا حريم (و