فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوطء في الاعتكاف

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل الوطء عمدًا في الاعتكاف حرام ومفسد له؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الوطء عمدًا في الاعتكاف حرام ومفسد للاعتكاف، ليلاً كان أو نهارًا إذا كان عامدًا

حرام مفسد
المالكية

الوطء عمدًا في الاعتكاف حرام ومفسد للاعتكاف، ليلاً كان أو نهارًا إذا كان عامدًا

حرام مفسد
الشافعية

الوطء عمدًا في الاعتكاف حرام ومفسد للاعتكاف، ليلاً كان أو نهارًا إذا كان عامدًا

حرام مفسد
الحنابلة

الوطء عمدًا في الاعتكاف حرام ومفسد للاعتكاف، ليلاً كان أو نهارًا إذا كان عامدًا

حرام مفسد

نص المسألة

رَابِعًا: الاِعْتِكَافُ: ١٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَطْءَ فِي الاِعْتِكَافِ حَرَامٌ، وَأَنَّهُ مُفْسِدٌ لَهُ لَيْلاً كَانَ أَوْ نَهَارًا إِذَا كَانَ عَامِدًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (٢) } . (وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي اعْتِكَاف ف٢٧) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وطء» ج ٤٤ ص ٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام مفسد

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ص ١٣٧

قَالَ: (وَلَا يَخْرُجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ أَوِ الْجُمُعَةِ) لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ عُذْرٍ سَاعَةً (سم) فَسَدَ، وَيُكْرَهُ لَهُ الصَّمْتُ، وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ وَدَوَاعِيهِ، فَإِنْ جَامَعَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا بَطَلَ، وَمَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ لَزِمَتْهُ بِلَيَالِيهَا مُتَتَابِعَةً، وَلَوْ نَوَى النَّهَارَ خَاصَّةً صُدِّقَ، [الاختيار لتعليل المختار] - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ» ، وَالْحَاجَةُ: بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ أَوْ غُسْلُ جَنَابَةٍ، وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِهَا وَلَا يُمْكِنُ قَضَاؤُهَا فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ مُسْتَثْنًى ضَرُورَةً

المالكية

حرام مفسد

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٣٩٤

(و) صحته (بعدم وطء) مباح ليلًا وغير المباح أو في النهار داخل في قوله كمبطل فإن وطئ ليلًا بطل وظاهره لو في غير مطيقة هنا وهو كذلك لأن أدناه أن يكون كقبلة شهوة ولمس فهو كالوضوء لا كالصيام المتقدم أنه لا يوجب كفارة الإجماع يوجب الغسل فتأمله (وقبلة شهوة) فتمتنع بقصدها أو وجودها ولو بفم كما يفيده عموم النقل خلافًا لبحث د أن ما بفم يفسده مطلقًا (و) بعدم (لمس ومباشرة) بشهوة (وإن لحائض) مبالغة في المفهوم ويصح رجوعها للمنطوق واللام بمعنى من نحو سمعت له صراخًا أي منه يعني أن المعتكفة إذا حاضت وخرجت عليها حرمة الاعتكاف فحصل منها ما ذكر (ناسية) لاعتكافها فإنه لا يصح

الشافعية

حرام مفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام مفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.