فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

امتناع الزوجة لقبض المهر المعجل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحق للزوجة أن تمتنع من تمكين زوجها من وطئها قبل الدخول حتى تقبض مهرها المعجل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

منع الزوجة نفسها من زوجها قبل الدخول حتى تقبض المهر المعجل أو القدر المعجل منه حق للزوجة، لأن المهر عوض عن البضع، كالثمن عوض عن المبيع، فلها حبس نفسها كحبس البائع المبيع.

يحق لها
المالكية

منع الزوجة نفسها من زوجها قبل الدخول حتى تقبض المهر المعجل أو القدر المعجل منه حق للزوجة ولو كانت معيبة، لأن المهر عوض عن البضع، والمنفعة تتلف بالاستيفاء فلا يمكن استرجاعها.

يحق لها
الشافعية

منع الزوجة نفسها من زوجها قبل الدخول حتى تقبض المهر المعجل أو القدر المعجل منه حق للزوجة، لأن المهر عوض عن البضع، كالثمن عوض عن المبيع، فلها حبس نفسها كحبس البائع المبيع.

يحق لها
الحنابلة

منع الزوجة نفسها من زوجها قبل الدخول حتى تقبض المهر المعجل أو القدر المعجل منه حق للزوجة، لأن المهر عوض عن البضع، كالثمن عوض عن المبيع، فلها حبس نفسها كحبس البائع المبيع.

يحق لها

نص المسألة

٤٨ - أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَهْرُ كُلُّهُ مُعَجَّلاً أَوْ بَعْضُهُ، وَلَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهَا الزَّوْجُ الْقَدْرَ الْمُعَجَّلَ، فَهَل يَحِقُّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ تَمْكِينِهِ مِنْ وَطْئِهَا حَتَّى تَقْبِضَهُ؟ ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وِالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا قَبْل الدُّخُول بِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا الْمُعَجَّلَ، أَوِ الْقَدْرَ الْمُعَجَّل مِنْهُ إِنْ كَانَ بَعْضُهُ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَلًّا؛ لأَِنَّ الْمَهْرَ عِوَضٌ عَنْ بُضْعِهَا، كَالثَّمَنِ عِوَضٌ عَنِ الْمَبِيعِ، فَكَمَا أَنَّ لِلْبَائِعِ حَقَّ حَبْسِ الْمَبِيعِ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ الْحَالِّ، فِلِلْمَرْأَةِ حَقُّ حَبْسِ نَفْسِهَا عَنْ زَوْجِهَا لاِسْتِيفَاءِ مَهْرِهَا الْمُعَجَّلِ، وَلأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا تَتْلَفُ بِالاِسْتِيفَاءِ، فَإِذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْمَهْرِ عَلَيْهَا، لَمْ يُمْكِنْهَا اسْتِرْجَاعُ عِوَضِهَا، فَلِذَلِكَ مَلَكَتِ الاِمْتِنَاعَ مِنَ التَّسْلِيمِ حَتَّى تَقْبِضَهُ (١) . وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الإِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وطء» ج ٤٤ ص ٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحق لها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحق لها

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٥٠١

وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَوَجَبَ تَسْلِيمُ مُعَيَّنِهِ بِالْعَقْدِ وَحَالٍّ غَيْرِهِ أَوْ مَا حَلَّ مِنْهُ بِبُلُوغِ زَوْجٍ وَإِطَاقَتِهَا وَوَجَبَ تَسْلِيمُهُ بِالْعَقْدِ إنْ تَعَيَّنَ وَإِلَّا فَتَسْلِيمُ مَالِهِ أَيْ: مَا حَلَّ مِنْهُ بِبُلُوغِ زَوْجٍ وَإِطَاقَةِ زَوْجَةٍ وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا وَإِنْ مَعِيبَةً مِنْ الدُّخُولِ حَتَّى تَقْبِضَهُ وَمِنْ الْوَطْءِ بَعْدَهُ وَالسَّفَرِ لَا بَعْدَ الْوَطْءِ إلَّا أَنْ يَسْتَحِقَّ وَلَوْ لَمْ يَغُرَّهَا عَلَى الْأَظْهَرِ، وَقَوْلُهُ " مَا حَلَّ " تَقَدَّمَ فِي التَّوْضِيحِ أَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا كَانَ حَالًّا مِنْ الْأَصْلِ

الشافعية

يحق لها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يحق لها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.