Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

امتناع الزوجة لقبض المهر المعجل

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يحق للزوجة أن تمتنع من تمكين زوجها من وطئها قبل الدخول حتى تقبض مهرها المعجل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

منع الزوجة نفسها من زوجها قبل الدخول حتى تقبض المهر المعجل أو القدر المعجل منه حق للزوجة، لأن المهر عوض عن البضع، كالثمن عوض عن المبيع، فلها حبس نفسها كحبس البائع المبيع.

يحق لها
Maliki

منع الزوجة نفسها من زوجها قبل الدخول حتى تقبض المهر المعجل أو القدر المعجل منه حق للزوجة ولو كانت معيبة، لأن المهر عوض عن البضع، والمنفعة تتلف بالاستيفاء فلا يمكن استرجاعها.

يحق لها
Shafi'i

منع الزوجة نفسها من زوجها قبل الدخول حتى تقبض المهر المعجل أو القدر المعجل منه حق للزوجة، لأن المهر عوض عن البضع، كالثمن عوض عن المبيع، فلها حبس نفسها كحبس البائع المبيع.

يحق لها
Hanbali

منع الزوجة نفسها من زوجها قبل الدخول حتى تقبض المهر المعجل أو القدر المعجل منه حق للزوجة، لأن المهر عوض عن البضع، كالثمن عوض عن المبيع، فلها حبس نفسها كحبس البائع المبيع.

يحق لها

The texts

٤٨ - أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَهْرُ كُلُّهُ مُعَجَّلاً أَوْ بَعْضُهُ، وَلَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهَا الزَّوْجُ الْقَدْرَ الْمُعَجَّلَ، فَهَل يَحِقُّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ تَمْكِينِهِ مِنْ وَطْئِهَا حَتَّى تَقْبِضَهُ؟ ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وِالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا قَبْل الدُّخُول بِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا الْمُعَجَّلَ، أَوِ الْقَدْرَ الْمُعَجَّل مِنْهُ إِنْ كَانَ بَعْضُهُ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَلًّا؛ لأَِنَّ الْمَهْرَ عِوَضٌ عَنْ بُضْعِهَا، كَالثَّمَنِ عِوَضٌ عَنِ الْمَبِيعِ، فَكَمَا أَنَّ لِلْبَائِعِ حَقَّ حَبْسِ الْمَبِيعِ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ الْحَالِّ، فِلِلْمَرْأَةِ حَقُّ حَبْسِ نَفْسِهَا عَنْ زَوْجِهَا لاِسْتِيفَاءِ مَهْرِهَا الْمُعَجَّلِ، وَلأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا تَتْلَفُ بِالاِسْتِيفَاءِ، فَإِذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْمَهْرِ عَلَيْهَا، لَمْ يُمْكِنْهَا اسْتِرْجَاعُ عِوَضِهَا، فَلِذَلِكَ مَلَكَتِ الاِمْتِنَاعَ مِنَ التَّسْلِيمِ حَتَّى تَقْبِضَهُ (١) . وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الإِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وطء» vol. 44 p. 42

From the schools’ own books

Hanafi

يحق لها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يحق لها

Its place in«مواهب الجليل» vol. 3 p. 501

وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَوَجَبَ تَسْلِيمُ مُعَيَّنِهِ بِالْعَقْدِ وَحَالٍّ غَيْرِهِ أَوْ مَا حَلَّ مِنْهُ بِبُلُوغِ زَوْجٍ وَإِطَاقَتِهَا وَوَجَبَ تَسْلِيمُهُ بِالْعَقْدِ إنْ تَعَيَّنَ وَإِلَّا فَتَسْلِيمُ مَالِهِ أَيْ: مَا حَلَّ مِنْهُ بِبُلُوغِ زَوْجٍ وَإِطَاقَةِ زَوْجَةٍ وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا وَإِنْ مَعِيبَةً مِنْ الدُّخُولِ حَتَّى تَقْبِضَهُ وَمِنْ الْوَطْءِ بَعْدَهُ وَالسَّفَرِ لَا بَعْدَ الْوَطْءِ إلَّا أَنْ يَسْتَحِقَّ وَلَوْ لَمْ يَغُرَّهَا عَلَى الْأَظْهَرِ، وَقَوْلُهُ " مَا حَلَّ " تَقَدَّمَ فِي التَّوْضِيحِ أَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا كَانَ حَالًّا مِنْ الْأَصْلِ

Shafi'i

يحق لها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يحق لها

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.