فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الوطء في استقرار المهر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يستقر كمال المهر المسمى على الزوج بوطء زوجته مرة واحدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استقرار كمال المهر المسمى على الزوج بوطء زوجته مرة واحدة يستقر به كمال المهر المسمى، لأنه استوفى المقصود فاستقر عليه عوضه

يستقر
المالكية

استقرار كمال المهر المسمى على الزوج بوطء زوجته مرة واحدة يستقر به كمال المهر المسمى، لأنه استوفى المقصود فاستقر عليه عوضه

يستقر
الشافعية

استقرار كمال المهر المسمى على الزوج بوطء زوجته مرة واحدة يستقر به كمال المهر المسمى، لأنه استوفى المقصود فاستقر عليه عوضه

يستقر
الحنابلة

استقرار كمال المهر المسمى على الزوج بوطء زوجته مرة واحدة يستقر به كمال المهر المسمى، لأنه استوفى المقصود فاستقر عليه عوضه

يستقر

نص المسألة

أ - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي تَأْكِيدِ لُزُومِ كُل الْمَهْرِ: ٥٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى اسْتِقْرَارِ كَمَال الْمَهْرِ بِوَطْءِ الزَّوْجَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَيَتَقَرَّرُ بِهِ عَلَى الزَّوْجِ الصَّدَاقُ الْمُسَمَّى كَامِلاً؛ لأَِنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَقْصُودَ، فَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ عِوَضُهُ (١) . قَال الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ: وَمَعْنَى الاِسْتِقْرَارِ هَاهُنَا الأَْمْنُ مِنْ سُقُوطِ كُل الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ بِالتَّشْطِيرِ (٢) . وَبَيَانُ ذَلِكَ كَمَا قَال الْبَابَرْتِيُّ فِي الْعِنَايَةِ: أَنَّهُ بِالدُّخُول يَتَحَقَّقُ تَسْلِيمُ الْمُبْدَلِ، وَبِهِ يَتَأَكَّدُ الْبَدَل وَهُوَ الْمَهْرُ، كَمَا فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ فِي بَابِ الْبَيْعِ، يَتَأَكَّدُ بِهِ وُجُوبُ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ، فَإِنَّ وُجُوبَ الثَّمَنِ قَبْل ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَأَكِّدًا، لِكَوْنِهِ عَلَى عُرْضَةِ أَنْ يَهْلِكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَيَنْفَسِخَ الْعَقْدُ، وَبِتَسْلِيمِهِ يَتَأَكَّدُ وُجُوبُ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَكَذَلِكَ وُجُوبُ الْمَهْرِ كَانَ عُرْضَةً أَنْ يَسْقُطَ بِتَقْبِيل ابْنِ الزَّوْجِ أَوِ الاِرْتِدَادِ، وَأَنْ يَتَنَصَّفَ بِطَلاَقِهَا قَبْل الدُّخُولِ، وَبِالْوَطْءِ تَأَكَّدَ لُزُومُ تَمَامِهِ (٣) ..

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وطء» ج ٤٤ ص ٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يستقر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يستقر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يستقر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يستقر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.