فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التوطن في دار الحرب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمسلم أن يسافر من دار الإسلام إلى دار الحرب للتوطن فيها على وجه التأبيد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سفر المسلم من دار الإسلام إلى دار الحرب للتوطن فيها على وجه التأبيد لا يجوز

لا يجوز
المالكية

سفر المسلم من دار الإسلام إلى دار الحرب للتوطن فيها على وجه التأبيد لا يجوز

لا يجوز
الشافعية

سفر المسلم من دار الإسلام إلى دار الحرب للتوطن فيها على وجه التأبيد لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

سفر المسلم من دار الإسلام إلى دار الحرب للتوطن فيها على وجه التأبيد لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

ك - التَّوَطُّنُ فِي دَارِ الْحَرْبِ: ٢٢ - لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُسَافِرَ مِنْ دَارِ الإِْسْلاَمِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ لِلتَّوَطُّنِ فِيهَا عَلَى وَجْهِ التَّأْبِيدِ. أَمَّا السَّفَرُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ لِلتِّجَارَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ: فَمِنْهُمْ مَنْ حَرَّمَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: لاَ يُمْنَعُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُلْزِمُوهُ بِفِعْل مُحَرَّمٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ. أَمَّا إِذَا كَانَ السَّفَرُ لِتَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَمُفَادَاةِ مُسْلِمٍ أَوْ تَبْلِيغِ رِسَالَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وطن» ج ٤٤ ص ٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.