فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوطء فيئًا في الإيلاء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل الوطء هو الفعل الذي يكون فيئًا وينحل به الإيلاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الفعل الذي يكون فيئًا وينحل به الإيلاء هو الوطء (الجماع)، يبطل الإيلاء في حق الطلاق والحنث جميعًا

الوطء فيء
المالكية

الفعل الذي يكون فيئًا وينحل به الإيلاء هو الوطء

الوطء فيء
الشافعية

الفعل الذي يكون فيئًا وينحل به الإيلاء هو الوطء

الوطء فيء
الحنابلة

الفعل الذي يكون فيئًا وينحل به الإيلاء هو الوطء

الوطء فيء

نص المسألة

ج - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي الْفَيْءِ مِنَ الإِْيلاَءِ: ٥٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْوَطْءَ هُوَ الْفِعْل الَّذِي يَكُونُ فَيْئًا، وَيَنْحَل بِهِ الإِْيلاَءُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وطء» ج ٤٤ ص ٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الوطء فيء

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٣ ص ١٥٥

وَلَمَّا قَصَدَ الْمُولِي بِالْيَمِينِ مَنْعَ حَقِّهَا مِنَ الْوَطْءِ سُمِّيَ الرُّجُوعُ عَنْهُ فَيْئًا، قَالَ تَعَالَى:{فَإِنْ فَاءُوا} أَيْ رَجَعُوا عَنْ قَصْدِهِمْ، وَالْفَيْءُ نَوْعَانِ بِالْجِمَاعِ وَالْقَوْلِ عِنْدَ عَدَمِهِ، فَالْفَيْءُ بِالْجِمَاعِ يُبْطِلُ الْإِيلَاءَ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ وَالْحِنْثِ جَمِيعًا، وَالْفَيْءُ بِاللِّسَانِ بَدَلٌ عَنِ الْفَيْءِ بِالْجِمَاعِ فِي إِبْطَالِ الطَّلَاقِ دُونَ الْحِنْثِ، حَتَّى لَوْ قَرَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ.

المالكية

الوطء فيء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الوطء فيء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الوطء فيء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.