الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الفعل الذي يكون فيئًا وينحل به الإيلاء هو الوطء (الجماع)، يبطل الإيلاء في حق الطلاق والحنث جميعًا
الوطء فيء المالكية
الفعل الذي يكون فيئًا وينحل به الإيلاء هو الوطء
الوطء فيء الشافعية
الفعل الذي يكون فيئًا وينحل به الإيلاء هو الوطء
الوطء فيء الحنابلة
الفعل الذي يكون فيئًا وينحل به الإيلاء هو الوطء
الوطء فيء
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٣ ص ١٥٥
وَلَمَّا قَصَدَ الْمُولِي بِالْيَمِينِ مَنْعَ حَقِّهَا مِنَ الْوَطْءِ سُمِّيَ الرُّجُوعُ عَنْهُ فَيْئًا، قَالَ تَعَالَى:{فَإِنْ فَاءُوا} أَيْ رَجَعُوا عَنْ قَصْدِهِمْ، وَالْفَيْءُ نَوْعَانِ بِالْجِمَاعِ وَالْقَوْلِ عِنْدَ عَدَمِهِ، فَالْفَيْءُ بِالْجِمَاعِ يُبْطِلُ الْإِيلَاءَ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ وَالْحِنْثِ جَمِيعًا، وَالْفَيْءُ بِاللِّسَانِ بَدَلٌ عَنِ الْفَيْءِ بِالْجِمَاعِ فِي إِبْطَالِ الطَّلَاقِ دُونَ الْحِنْثِ، حَتَّى لَوْ قَرَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.