الحنفية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشترط في إحصان الزنا الوطء في نكاح صحيح في القُبُل على وجه يوجب الغسل؟
اشتراط الوطء في نكاح صحيح في القُبُل في الإحصان شرط في الإحصان، أن يكون في نكاح صحيح وفي القُبُل على وجه يوجب الغسل، أنزل أو لم يُنزل
شرطاشتراط الوطء في نكاح صحيح في القُبُل في الإحصان شرط في الإحصان، أن يكون في نكاح صحيح وفي القُبُل على وجه يوجب الغسل، أنزل أو لم يُنزل
شرطاشتراط الوطء في نكاح صحيح في القُبُل في الإحصان شرط في الإحصان، أن يكون في نكاح صحيح وفي القُبُل على وجه يوجب الغسل، أنزل أو لم يُنزل
شرطاشتراط الوطء في نكاح صحيح في القُبُل في الإحصان شرط في الإحصان، الثيابة تحصل بالوطء في القُبُل، وقد قال ﷺ: «الثيب بالثيب الجلد والرجم»
شرطد - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي ثُبُوتِ الإِْحْصَانِ فِي الزِّنَا: ٦٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ - إِلَى جَانِبِ الْبُلُوغِ وَالْعَقْل وَالْحُرِّيَّةِ - الْوَطْءَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَأَنْ يَكُونَ فِي الْقُبُلِ، عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْغُسْلَ، سَوَاءٌ أَنْزَل أَوْ لَمْ يُنْزِل.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٣٥
وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ. ذَكَرَ مِنْهَا: أَوْ زِنًا بَعْدَ إحْصَانٍ.» وَلِلْإِحْصَانِ شُرُوطٌ سَبْعَةٌ؛ أَحَدُهُمَا، الْوَطْءُ فِي الْقُبُلِ، وَلَا خِلَافَ فِي اشْتِرَاطِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الْجَلْدُ وَالرَّجْمُ» . وَالثِّيَابَةُ تَحْصُلُ بِالْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ، فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.