فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوطء المشترط في الإحصان

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط في إحصان الزنا الوطء في نكاح صحيح في القُبُل على وجه يوجب الغسل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط الوطء في نكاح صحيح في القُبُل في الإحصان شرط في الإحصان، أن يكون في نكاح صحيح وفي القُبُل على وجه يوجب الغسل، أنزل أو لم يُنزل

شرط
المالكية

اشتراط الوطء في نكاح صحيح في القُبُل في الإحصان شرط في الإحصان، أن يكون في نكاح صحيح وفي القُبُل على وجه يوجب الغسل، أنزل أو لم يُنزل

شرط
الشافعية

اشتراط الوطء في نكاح صحيح في القُبُل في الإحصان شرط في الإحصان، أن يكون في نكاح صحيح وفي القُبُل على وجه يوجب الغسل، أنزل أو لم يُنزل

شرط
الحنابلة

اشتراط الوطء في نكاح صحيح في القُبُل في الإحصان شرط في الإحصان، الثيابة تحصل بالوطء في القُبُل، وقد قال ﷺ: «الثيب بالثيب الجلد والرجم»

شرط

نص المسألة

د - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي ثُبُوتِ الإِْحْصَانِ فِي الزِّنَا: ٦٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ - إِلَى جَانِبِ الْبُلُوغِ وَالْعَقْل وَالْحُرِّيَّةِ - الْوَطْءَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَأَنْ يَكُونَ فِي الْقُبُلِ، عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْغُسْلَ، سَوَاءٌ أَنْزَل أَوْ لَمْ يُنْزِل.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وطء» ج ٤٤ ص ٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٣٥

وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ. ذَكَرَ مِنْهَا: أَوْ زِنًا بَعْدَ إحْصَانٍ.» وَلِلْإِحْصَانِ شُرُوطٌ سَبْعَةٌ؛ أَحَدُهُمَا، الْوَطْءُ فِي الْقُبُلِ، وَلَا خِلَافَ فِي اشْتِرَاطِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الْجَلْدُ وَالرَّجْمُ» . وَالثِّيَابَةُ تَحْصُلُ بِالْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ، فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.