فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحريم أم الزوجة وزوجات الأبناء والآباء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تحرم أم الزوجة وزوجات الأبناء وزوجات الآباء بمجرد العقد دون وطء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تحريم أم الزوجة وزوجات الأبناء وزوجات الآباء على التأبيد بالمصاهرة يحرمن بمجرد العقد سواء وُجد الوطء أم لا

تحرم بالعقد
المالكية

تحريم أم الزوجة وزوجات الأبناء وزوجات الآباء على التأبيد بالمصاهرة يحرمن بمجرد العقد سواء وُجد الوطء أم لا

تحرم بالعقد
الشافعية

تحريم أم الزوجة وزوجات الأبناء وزوجات الآباء على التأبيد بالمصاهرة يحرمن بمجرد العقد سواء وُجد الوطء أم لا

تحرم بالعقد
الحنابلة

تحريم أم الزوجة وزوجات الأبناء وزوجات الآباء على التأبيد بالمصاهرة يحرمن بمجرد العقد سواء وُجد الوطء أم لا

تحرم بالعقد

نص المسألة

ي - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي تَحْلِيل الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لِزَوْجِهَا: ٦٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا بَعْدَ الدُّخُول لاَ تَحِل لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (٤) } . وَجَمَاهِيرُ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى عَدَمِ حِلِّهَا لِلأَْوَّل حَتَّى يَطَأَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي وَطْئًا يُوجَدُ فِيهِ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ، وَلَوْ لَمْ يُنْزِل؛ لِلآْيَةِ (١) . وَيَرَى سَعِيدُ بْنُ الْمَسَيَّبِ أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجًا صَحِيحًا لاَ يُرِيدُ بِذَلِكَ إِحْلاَلَهَا لِلأَْوَّل، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الأَْوَّل. التَّفْصِيل فِي (تَحْلِيل ف٦ - ٩، عُسَيْلَة ف٢) . ك - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي التَّحْرِيمِ بِالْمُصَاهَرَةِ: ٦٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل بِسَبَبِ الْمُصَاهَرَةِ - عَلَى التَّأْبِيدِ - أُمُّ زَوْجَتِهِ (وَإِنْ عَلَتْ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ) بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ، سَوَاءٌ وَطِئَهَا أَمْ لَمْ يَطَأْهَا، وَكَذَلِكَ زَوْجَاتُ الأَْبْنَاءِ (وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ ابْنُ صُلْبِهِ وَابْنُهُ مِنَ الرِّضَاعِ وَابْنُ ابْنِهِ وَابْنُ ابْنَتِهِ) وَزَوْجَاتُ الآْبَاءِ (وَيَتَنَاوَل آبَاءَ الآْبَاءِ وَآبَاءَ الأُْمَّهَاتِ وَإِنْ عَلَوْا) سَوَاءٌ أَكَانَ مَعَ الْعَقْدِ وَطْءٌ أَمْ لَمْ يَكُنْ. أَمَّا الرَّبَائِبُ - جُمْعُ رَبِيبَةٍ - وَهِيَ: بِنْتُ امْرَأَةِ الرَّجُل مِنْ غَيْرِهِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ يُرَبِّيهَا فِي حِجْرِهِ غَالِبًا، فَحُرْمَتُهُنَّ مُقَيَّدَةٌ بِأَمْرَيْنِ: عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى الأُْمِّ، وَالدُّخُول بِهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدِ الدُّخُول بَعْدَ الْعَقْدِ، لَمْ يُثْبُتِ التَّحْرِيمُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وطء» ج ٤٤ ص ٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تحرم بالعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تحرم بالعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تحرم بالعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تحرم بالعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.