الحنفية
لا يُكلَّفلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُكلَّف المسافر بصلاة العيدين؟
تكليف المسافر بصلاة العيدين لا يُكلَّف به، لأن شرط التكليف بها الإقامة أو الاستيطان عند الجمهور
لا يُكلَّفتكليف المسافر بصلاة العيدين لا يُكلَّف به، لأن شرط التكليف بها الإقامة أو الاستيطان عند الجمهور
لا يُكلَّفلم تذكره المصادر
تكليف المسافر بصلاة العيدين لا يُكلَّف به، لأن شرط التكليف بها الإقامة أو الاستيطان عند الجمهور
لا يُكلَّفو سُقُوطُ التَّكْلِيفِ بِالْعِيدَيْنِ: ١٧ - صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَفَرْضُ كِفَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ بِهَا الإِْقَامَةُ أَوِ الاِسْتِيطَانُ، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَيْهِ فَلاَ يُكَلَّفُ بِهَا الْمُسَافِرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَإِذَا دَخَل الْمُسَافِرُ وَطَنَهُ الأَْصْلِيَّ أَوْ أَقَامَ فِي وَطَنِ إِقَامَةٍ بِشُرُوطِهِ قَبْل حُلُول وَقْتِهَا، كُلِّفَ بِهَا كَمَا فِي الْجُمُعَةِ. وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَة الْعِيدَيْنِ ف٢ - ٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.