فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكليف المسافر بصلاة العيدين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُكلَّف المسافر بصلاة العيدين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تكليف المسافر بصلاة العيدين لا يُكلَّف به، لأن شرط التكليف بها الإقامة أو الاستيطان عند الجمهور

لا يُكلَّف
المالكية

تكليف المسافر بصلاة العيدين لا يُكلَّف به، لأن شرط التكليف بها الإقامة أو الاستيطان عند الجمهور

لا يُكلَّف
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تكليف المسافر بصلاة العيدين لا يُكلَّف به، لأن شرط التكليف بها الإقامة أو الاستيطان عند الجمهور

لا يُكلَّف

نص المسألة

و سُقُوطُ التَّكْلِيفِ بِالْعِيدَيْنِ: ١٧ - صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَفَرْضُ كِفَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ بِهَا الإِْقَامَةُ أَوِ الاِسْتِيطَانُ، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَيْهِ فَلاَ يُكَلَّفُ بِهَا الْمُسَافِرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَإِذَا دَخَل الْمُسَافِرُ وَطَنَهُ الأَْصْلِيَّ أَوْ أَقَامَ فِي وَطَنِ إِقَامَةٍ بِشُرُوطِهِ قَبْل حُلُول وَقْتِهَا، كُلِّفَ بِهَا كَمَا فِي الْجُمُعَةِ. وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَة الْعِيدَيْنِ ف٢ - ٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وطن» ج ٤٤ ص ٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُكلَّف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُكلَّف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يُكلَّف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.