Hanafi
لا يُكلَّفIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُكلَّف المسافر بصلاة العيدين؟
تكليف المسافر بصلاة العيدين لا يُكلَّف به، لأن شرط التكليف بها الإقامة أو الاستيطان عند الجمهور
لا يُكلَّفتكليف المسافر بصلاة العيدين لا يُكلَّف به، لأن شرط التكليف بها الإقامة أو الاستيطان عند الجمهور
لا يُكلَّفNot stated in the sources
تكليف المسافر بصلاة العيدين لا يُكلَّف به، لأن شرط التكليف بها الإقامة أو الاستيطان عند الجمهور
لا يُكلَّفو سُقُوطُ التَّكْلِيفِ بِالْعِيدَيْنِ: ١٧ - صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَفَرْضُ كِفَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ بِهَا الإِْقَامَةُ أَوِ الاِسْتِيطَانُ، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَيْهِ فَلاَ يُكَلَّفُ بِهَا الْمُسَافِرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَإِذَا دَخَل الْمُسَافِرُ وَطَنَهُ الأَْصْلِيَّ أَوْ أَقَامَ فِي وَطَنِ إِقَامَةٍ بِشُرُوطِهِ قَبْل حُلُول وَقْتِهَا، كُلِّفَ بِهَا كَمَا فِي الْجُمُعَةِ. وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَة الْعِيدَيْنِ ف٢ - ٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وطن» vol. 44 p. 61
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.