فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعصيب ابن الابن لغيره

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يعصّب ابنُ الابن من يحاذيه من أخواته وبنات أعمامه، ومن فوقه من عماته إن لم يكن لهن شيء من فرض البنات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعصيب ابن الابن لمن يحاذيه أو يفوقه من الإناث يعصّب من يحاذيه ومن فوقه، ويشترط في من فوقه ألا يكون لهن شيء من فرض البنات

يعصّب
المالكية

تعصيب ابن الابن لمن يحاذيه أو يفوقه من الإناث يعصّب من يحاذيه ومن فوقه، ويشترط في من فوقه ألا يكون لهن شيء من فرض البنات

يعصّب
الشافعية

تعصيب ابن الابن لمن يحاذيه أو يفوقه من الإناث يعصّب من يحاذيه ومن فوقه، ويشترط في من فوقه ألا يكون لهن شيء من فرض البنات

يعصّب
الحنابلة

تعصيب ابن الابن لمن يحاذيه أو يفوقه من الإناث يعصّب من يحاذيه ومن فوقه، ويشترط في من فوقه ألا يكون لهن شيء من فرض البنات

يعصّب

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٣ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأَْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ (١) ، وَأَنَّهُ يَعْصِبُ مَنْ يُحَاذِيهِ مِنْ أَخَوَاتِهِ وَبَنَاتِ أَعْمَامِهِ، كَمَا أَنَّهُ يَعْصِبُ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مِنْ فَرْضِ الْبَنَاتِ شَيْءٌ. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسْأَلَةِ وِلاَيَةِ ابْنِ الاِبْنِ لِجَدَّتِهِ فِي النِّكَاحِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ لَهُ وِلاَيَةَ النِّكَاحِ (٢) ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ابن الابن» ص ١٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يعصّب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يعصّب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يعصّب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يعصّب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.