فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيض الحيوان غير المأكول

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم بيض الحيوان غير مأكول اللحم من حيث الطهارة وحل الأكل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيض الحيوان غير المأكول نجس غير مأكول إن كان من ذوات الدم السائل، وطاهر مأكول إن لم يكن، تبعًا للحمه؛ والزنبور مثال ما ليس له دم سائل فبيضه مأكول لأنه ليس بميتة

بحسب الدم السائل
المالكية

بيض الحيوان غير المأكول يحل كل البيض الخارج من الحي أو المذكى، ويحرم إن كان يضر، العبرة عندهم بالضرر؛ كبيض الوزغ يحرم إن كان يضر

حلال ما لم يضر
الشافعية

بيض الحيوان غير المأكول طاهر مأكول عند النووي، طاهر لأنه أصل حيوان طاهر، ومأكول لأنه غير مستقذر؛ وفي الروض تردد

طاهر مأكول
الحنابلة

بيض الحيوان غير المأكول نجس لا يحل أكله، لأن البيض بعض الحيوان، وبعض غير المأكول غير مأكول

نجس محرم

نص المسألة

٨٣ - وَإِنْ خَرَجَ الْبَيْضُ مِنْ حَيَوَانٍ غَيْرِ مَأْكُولٍ فَمُقْتَضَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الدَّمِ السَّائِل، كَالْغُرَابِ الأَْبْقَعِ، فَبَيْضُهُ نَجِسٌ تَبَعًا لِلَحْمِهِ، فَلاَ يَكُونُ مَأْكُولاً. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوَاتِ الدَّمِ السَّائِل كَالزُّنْبُورِ فَبَيْضُهُ طَاهِرٌ تَبَعًا لِلَحْمِهِ، وَمَأْكُولٌ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَيْتَةٍ. وَالْمَالِكِيَّةُ يَحِل عِنْدَهُمْ كُل الْبَيْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْحَيِّ أَوِ الْمُذَكَّى، لأَِنَّ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تَبِيضُ لاَ تَنْقَسِمُ عِنْدَهُمْ إِلَى مَأْكُولٍ وَغَيْرِ مَأْكُولٍ، بَل كُلُّهَا مُبَاحُ الأَْكْل، إِلاَّ مَا لاَ يُؤْمَنُ سُمُّهُ كَالْوَزَغِ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى مَنْ يَضُرُّهُ. فَكَذَلِكَ بَيْضُهُ إِنْ كَانَ يَضُرُّ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ وَإِلاَّ فَلاَ، فَالْعِبْرَةُ عِنْدَهُمْ إِنَّمَا هِيَ لِلضَّرَرِ. وَصَرَّحَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ بَيْضَ الْحَيِّ غَيْرِ الْمَأْكُول طَاهِرٌ مَأْكُولٌ: أَمَّا كَوْنُهُ طَاهِرًا فَلأَِنَّهُ أَصْل حَيَوَانٍ طَاهِرٍ، (١) وَأَمَّا كَوْنُهُ مَأْكُولاً فَلأَِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقْذَرٍ، لَكِنْ قَال ابْنُ الْمُقْرِي فِي الرَّوْضِ " وَفِي بَيْضِ مَا لاَ يُؤْكَل تَرَدُّدٌ " (١) وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ بَيْضَ غَيْرِ الْمَأْكُول نَجِسٌ لاَ يَحِل أَكْلُهُ. وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ لِهَذَا أَنَّ الْبَيْضَ بَعْضُ الْحَيَوَانِ، فَإِذَا كَانَ الْحَيَوَانُ غَيْرَ مَأْكُولٍ فَبَعْضُهُ غَيْرُ مَأْكُولٍ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أطعمة» ج ٥ ص ١٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحسب الدم السائل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حلال ما لم يضر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

طاهر مأكول

موضعها في«مغني المحتاج» ص ٢٣٤

وَالثَّانِي: أَنَّهُ طَاهِرٌ مِنْ الْمَأْكُولِ، نَجِسٌ مِنْ غَيْرِهِ كَلَبَنِهِ. وَالْبَيْضُ الْمَأْخُوذُ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَأْكُولٍ طَاهِرٌ،

الحنابلة

نجس محرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.