فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيض الحيوان الميت دون تذكية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحل أكل البيض الخارج من حيوان مأكول بعد موته دون تذكية شرعية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أكل البيض الخارج من حيوان مأكول بعد موته دون تذكية، كالدجاج يؤكل سواء تصلبت قشرته أم لا، وحكى الزيلعي عن أبي يوسف ومحمد: نجس إن كان مائعًا، فلا يؤكل إلا إذا كان جامدًا.

يؤكل
المالكية

أكل البيض الخارج من حيوان مأكول بعد موته دون تذكية، كالدجاج لا يؤكل

لا يؤكل
الشافعية

أكل البيض الخارج من حيوان مأكول بعد موته دون تذكية، كالدجاج يؤكل إن تصلبت قشرته فقط، اشتراط تصلب القشرة

بشرط تصلب القشرة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٨٢ - وَإِنْ خَرَجَ الْبَيْضُ مِنْ حَيَوَانٍ مَأْكُولٍ بَعْدَ مَوْتِهِ دُونَ تَذْكِيَةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَهُوَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَى الذَّكَاةِ، كَالدَّجَاجِ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: يُؤْكَل سَوَاءٌ أَتَصَلَّبَتْ قِشْرَتُهُ أَمْ لاَ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُؤْكَل. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُؤْكَل مَا تَصَلَّبَتْ قِشْرَتُهُ فَقَطْ. وَحَكَى الزَّيْلَعِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَكُونُ نَجِسًا إِنْ كَانَ مَائِعًا، فَلاَ يُؤْكَل عِنْدَهُمَا إِلاَّ إِذَا كَانَ جَامِدًا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أطعمة» ج ٥ ص ١٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يؤكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يؤكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بشرط تصلب القشرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.