فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجد وابن الأخ في الوصية والنكاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقدَّم ابن الأخ لأبوين أو لأب على الجد في الوصية لأقرب الأقارب وولاية النكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ابن الأخ لأبوين أو لأب بالنسبة إلى الجد في الوصية لأقرب الأقارب وولاية النكاح لا يُقدَّم ابن الأخ على الجد، قول غير المالكية: الجد مقدَّم

الجد مقدَّم
المالكية

ابن الأخ لأبوين أو لأب بالنسبة إلى الجد في الوصية لأقرب الأقارب وولاية النكاح يُقدَّم ابن الأخ على الجد، في الوصية لأقرب الأقارب أو الأرحام وفي ولاية النكاح

ابن الأخ مقدَّم
الشافعية

ابن الأخ لأبوين أو لأب بالنسبة إلى الجد في الوصية لأقرب الأقارب وولاية النكاح لا يُقدَّم ابن الأخ على الجد، قول غير المالكية: الجد مقدَّم

الجد مقدَّم
الحنابلة

ابن الأخ لأبوين أو لأب بالنسبة إلى الجد في الوصية لأقرب الأقارب وولاية النكاح لا يُقدَّم ابن الأخ على الجد، قول غير المالكية: الجد مقدَّم

الجد مقدَّم

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - يَحِل ابْنُ الأَْخِ مَحَل الأَْخِ عِنْدَ عَدَمِهِ، فِي الْمِيرَاثِ، إِلاَّ فِي خَمْسَةِ أُمُورٍ: الأَْوَّل: أَنَّهُ لاَ يَعْصِبُ أُخْتَهُ (٢) . وَالثَّانِي: أَنَّ الْجَدَّ يَحْجُبُ ابْنَ الأَْخِ بِأَنْوَاعِهِ؛ لأَِنَّهُ كَالأَْخِ، وَهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَهُ، وَلاَ يُحْجَبُ الأَْخُ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ عِنْدَ أَغْلَبِ الْفُقَهَاءِ (٣) . وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْعَدَدَ مِنْهُمْ لاَ يَحْجُبُ الأُْمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، بِخِلاَفِ الإِْخْوَةِ، فَإِنَّهُمْ يَحْجُبُونَهَا حَجْبَ نُقْصَانٍ (١) . وَالرَّابِعُ: أَنَّ ابْنَ الأَْخِ لأُِمٍّ لاَ يَرِثُ بِاعْتِبَارِهِ صَاحِبَ فَرْضٍ، وَيَرِثُ الأَْخَ لأُِمٍّ (٢) وَالْخَامِسُ: أَنَّهُ لاَ يَرِثُ أَبْنَاءَ الإِْخْوَةِ لَوْ فُرِضُوا مَكَانَ الإِْخْوَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ. وَيَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَقْدِيمِ ابْنِ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ، أَوْ لأَِبٍ، عَلَى الْعَمِّ فِي الْمِيرَاثِ (٣) ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ (٤) ، وَوِلاَيَةِ النِّكَاحِ (٥) ، وَالْحَضَانَةِ (٦) . وَيُقَدِّمُونَ جَمِيعًا الْجَدَّ عَلَى ابْنِ الأَْخِ فِي الْحَضَانَةِ. وَغَيْرُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى هَذَا فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ، وَفِي النِّكَاحِ (١) . وَيُقَدِّمُ الْمَالِكِيَّةُ ابْنَ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ، عَلَى الْجَدِّ فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ أَوِ الأَْرْحَامِ (٢) ، وَفِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ (٣) . وَلَيْسَ لاِبْنِ الأَْخِ مِنَ الرَّضَاعِ أَحْكَامٌ تَخُصُّهُ سِوَى تَحْرِيمِ عَمَّتِهِ عَلَيْهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ابن الأخ» ص ١٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الجد مقدَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ابن الأخ مقدَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الجد مقدَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الجد مقدَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.