Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجد وابن الأخ في الوصية والنكاح

In 1 comparative book4 schools

هل يُقدَّم ابن الأخ لأبوين أو لأب على الجد في الوصية لأقرب الأقارب وولاية النكاح؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ابن الأخ لأبوين أو لأب بالنسبة إلى الجد في الوصية لأقرب الأقارب وولاية النكاح لا يُقدَّم ابن الأخ على الجد، قول غير المالكية: الجد مقدَّم

الجد مقدَّم
Maliki

ابن الأخ لأبوين أو لأب بالنسبة إلى الجد في الوصية لأقرب الأقارب وولاية النكاح يُقدَّم ابن الأخ على الجد، في الوصية لأقرب الأقارب أو الأرحام وفي ولاية النكاح

ابن الأخ مقدَّم
Shafi'i

ابن الأخ لأبوين أو لأب بالنسبة إلى الجد في الوصية لأقرب الأقارب وولاية النكاح لا يُقدَّم ابن الأخ على الجد، قول غير المالكية: الجد مقدَّم

الجد مقدَّم
Hanbali

ابن الأخ لأبوين أو لأب بالنسبة إلى الجد في الوصية لأقرب الأقارب وولاية النكاح لا يُقدَّم ابن الأخ على الجد، قول غير المالكية: الجد مقدَّم

الجد مقدَّم

The texts

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - يَحِل ابْنُ الأَْخِ مَحَل الأَْخِ عِنْدَ عَدَمِهِ، فِي الْمِيرَاثِ، إِلاَّ فِي خَمْسَةِ أُمُورٍ: الأَْوَّل: أَنَّهُ لاَ يَعْصِبُ أُخْتَهُ (٢) . وَالثَّانِي: أَنَّ الْجَدَّ يَحْجُبُ ابْنَ الأَْخِ بِأَنْوَاعِهِ؛ لأَِنَّهُ كَالأَْخِ، وَهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَهُ، وَلاَ يُحْجَبُ الأَْخُ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ عِنْدَ أَغْلَبِ الْفُقَهَاءِ (٣) . وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْعَدَدَ مِنْهُمْ لاَ يَحْجُبُ الأُْمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، بِخِلاَفِ الإِْخْوَةِ، فَإِنَّهُمْ يَحْجُبُونَهَا حَجْبَ نُقْصَانٍ (١) . وَالرَّابِعُ: أَنَّ ابْنَ الأَْخِ لأُِمٍّ لاَ يَرِثُ بِاعْتِبَارِهِ صَاحِبَ فَرْضٍ، وَيَرِثُ الأَْخَ لأُِمٍّ (٢) وَالْخَامِسُ: أَنَّهُ لاَ يَرِثُ أَبْنَاءَ الإِْخْوَةِ لَوْ فُرِضُوا مَكَانَ الإِْخْوَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ. وَيَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَقْدِيمِ ابْنِ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ، أَوْ لأَِبٍ، عَلَى الْعَمِّ فِي الْمِيرَاثِ (٣) ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ (٤) ، وَوِلاَيَةِ النِّكَاحِ (٥) ، وَالْحَضَانَةِ (٦) . وَيُقَدِّمُونَ جَمِيعًا الْجَدَّ عَلَى ابْنِ الأَْخِ فِي الْحَضَانَةِ. وَغَيْرُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى هَذَا فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ، وَفِي النِّكَاحِ (١) . وَيُقَدِّمُ الْمَالِكِيَّةُ ابْنَ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ، عَلَى الْجَدِّ فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ أَوِ الأَْرْحَامِ (٢) ، وَفِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ (٣) . وَلَيْسَ لاِبْنِ الأَْخِ مِنَ الرَّضَاعِ أَحْكَامٌ تَخُصُّهُ سِوَى تَحْرِيمِ عَمَّتِهِ عَلَيْهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ابن الأخ» p. 186

From the schools’ own books

Hanafi

الجد مقدَّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ابن الأخ مقدَّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

الجد مقدَّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

الجد مقدَّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.