فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إنفحة الميتة وغير الشرعي ذكاته

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم الإنفحة المأخوذة من ميتة أو من مذكًّى ذكاة غير شرعية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإنفحة المأخوذة من ميتة أو مذكًّى ذكاة غير شرعية طاهرة مأكولة عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين التفصيل بين الصلبة والمائعة، قال أبو حنيفة: سواء كانت صلبة أم مائعة قياسًا على اللبن؛ وقال الصاحبان: الصلبة تُغسل وتؤكل، والمائعة نجسة لنجاسة وعائها

طاهرة عند أبي حنيفة
المالكية

الإنفحة المأخوذة من ميتة أو مذكًّى ذكاة غير شرعية نجسة غير مأكولة، قول الجمهور

نجسة
الشافعية

الإنفحة المأخوذة من ميتة أو مذكًّى ذكاة غير شرعية نجسة غير مأكولة، قول الجمهور

نجسة
الحنابلة

الإنفحة المأخوذة من ميتة أو مذكًّى ذكاة غير شرعية نجسة غير مأكولة، قول الجمهور

نجسة

نص المسألة

(ثَالِثًا) : الإِْنْفَحَةُ ٨٥ - الإِْنْفَحَةُ (٢) هِيَ مَادَّةٌ بَيْضَاءُ صَفْرَاوِيَّةٌ فِي وِعَاءٍ جِلْدِيٍّ، يُسْتَخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الْجَدْيِ أَوِ الْحَمَل الرَّضِيعِ، يُوضَعُ مِنْهَا قَلِيلٌ فِي اللَّبَنِ الْحَلِيبِ فَيَنْعَقِدُ وَيَتَكَاثَفُ وَيَصِيرُ جُبْنًا، يُسَمِّيهَا النَّاسُ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ: (مَجْبَنَةٌ) . وَجِلْدَةُ الإِْنْفَحَةِ هِيَ الَّتِي تُسَمَّى: كَرِشًا، إِذَا رَعَى الْحَيَوَانُ الْعُشْبَ. فَالإِْنْفَحَةُ إِنْ أُخِذَتْ مِنْ مُذَكًّى ذَكَاةً شَرْعِيَّةً فَهِيَ طَاهِرَةٌ مَأْكُولَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَإِنْ أُخِذَتِ الإِْنْفَحَةُ مِنْ مَيِّتٍ، أَوْ مُذَكًّى ذَكَاةً غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ فَهِيَ نَجِسَةٌ غَيْرُ مَأْكُولَةٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَطَاهِرَةٌ مَأْكُولَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، سَوَاءٌ كَانَتْ صُلْبَةً أَمْ مَائِعَةً قِيَاسًا عَلَى اللَّبَنِ كَمَا سَبَقَ. وَقَال الصَّاحِبَانِ: إِنْ كَانَتْ صُلْبَةً يُغْسَل ظَاهِرُهَا وَتُؤْكَل، وَإِنْ كَانَتْ مَائِعَةً فَهِيَ نَجِسَةٌ لِنَجَاسَةِ وِعَائِهَا بِالْمَوْتِ فَلاَ تُؤْكَل. (٣) وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْجُبْنَ الْمَصْنُوعَ مِنْ لَبَنِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول إِذَا عُقِدَ بِإِنْفَحَةِ الْمُذَكَّى ذَكَاةً شَرْعِيَّةً فَهُوَ طَاهِرٌ مَأْكُولٌ بِالاِتِّفَاقِ، وَإِنْ عُقِدَ بِإِنْفَحَةِ الْمَيْتَةِ فَهُوَ عَلَى الْخِلاَفِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أطعمة» ج ٥ ص ١٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طاهرة عند أبي حنيفة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

نجسة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نجسة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نجسة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «نجاسة»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.