فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استحقاق ناظر الوقف الأجرة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يستحق ناظر الوقف أجرة مقابل إدارته للوقف والعناية بمصالحه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استحقاق ناظر الوقف أجرة نظير إدارة الوقف والعناية بمصالحه يستحق الناظر الأجرة، قياسًا على عامل الزكاة، وبأثر عمر وفعل علي وحديث «مؤنة عاملي»

يستحق
المالكية

استحقاق ناظر الوقف أجرة نظير إدارة الوقف والعناية بمصالحه يستحق الناظر الأجرة، قياسًا على عامل الزكاة، وبأثر عمر وفعل علي وحديث «مؤنة عاملي»

يستحق
الشافعية

استحقاق ناظر الوقف أجرة نظير إدارة الوقف والعناية بمصالحه يستحق الناظر الأجرة، قياسًا على عامل الزكاة، وبأثر عمر وفعل علي وحديث «مؤنة عاملي»

يستحق
الحنابلة

استحقاق ناظر الوقف أجرة نظير إدارة الوقف والعناية بمصالحه يستحق الناظر الأجرة، قياسًا على عامل الزكاة، وبأثر عمر وفعل علي وحديث «مؤنة عاملي»

يستحق

نص المسألة

أ - أَحَقِّيَّةُ نَاظِرِ الْوَقْفِ فِي الأُْجْرَةِ: ١٠٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النَّاظِرَ عَلَى الْوَقْفِ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً نَظِيرَ قِيَامِهِ بِإِدَارَةِ الْوَقْفِ وَالْعِنَايَةِ بِمَصَالِحِهِ (١) . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا قَالَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا وَقَفَ أَرْضَهُ بِخَيْبَرَ حَيْثُ قَال: " لاَ بَأْسَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ ". وَمَا فَعَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَيْثُ جَعَل نَفَقَةَ الْعَبِيدِ الَّذِينَ وَقَفَهُمْ مَعَ صَدَقَتِهِ لِيَقُومُوا بِعِمَارَتِهَا مِنَ الْغَلَّةِ (٢) . وَبِالْقِيَاسِ عَلَى عَامِل الزَّكَاةِ (٣) . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ " (٤) . قَال ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي عِنْدَ شَرْحِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ: هُوَ دَالٌّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ أُجْرَةِ الْعَامِل عَلَى الْوَقْفِ، وَمُرَادُ الْعَامِل فِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْقَيِّمُ عَلَى الأَْرْضِ (٥) . ب - تَقْدِيرُ أُجْرَةِ النَّاظِرِ أَوْ مَا يَسْتَحِقُّهُ النَّاظِرُ مِنَ الأَْجْرِ: ٩٦ - أُجْرَةُ النَّاظِرِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَشْرُوطَةً مِنْ قِبَل الْوَاقِفِ أَوْ مُقَدَّرَةً مِنْ قِبَل الْقَاضِي.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وقف» ج ٤٤ ص ٢١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يستحق

موضعها في«البحر الرائق» ج ٥ ص ٢٦٢

وَأَمَّا عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَمَلِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ نَاظِرٍ وَنَاظِرٍ وَقَدْ تَمَسَّكَ بَعْضُ مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ بِقَوْلِ قَاضِي خَانْ وَجَعَلَ لَهُ عُشْرَ الْغَلَّةِ فِي الْوَقْفِ عَلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَجْعَلَ لِلْمُتَوَلِّي عُشْرَ الْغَلَّاتِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَهُوَ غَلَطٌ

المالكية

يستحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يستحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يستحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.