فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أجرة الناظر المشروطة من الواقف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يستحق ناظر الوقف ما شرطه له الواقف من أجرة ولو زاد على أجر مثله؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ما شرطه الواقف للناظر من أجرة زائدة على أجر المثل يأخذه الناظر ولو زاد على أجر المثل

يستحقه
المالكية

ما شرطه الواقف للناظر من أجرة زائدة على أجر المثل لم يحددوا مقدارًا وتركوه لتقدير الواقف أو القاضي

بتقدير الواقف أو القاضي
الشافعية

ما شرطه الواقف للناظر من أجرة زائدة على أجر المثل يأخذه الناظر ولو زاد على أجر المثل، فإن جعل النظر لنفسه فلا يزيد على أجر المثل

يستحقه
الحنابلة

ما شرطه الواقف للناظر من أجرة زائدة على أجر المثل يأخذه الناظر ولو زاد على أجر المثل، وتكون كلفة الأمناء والعمال من الزيادة إلا إن شرطه خالصًا

يستحقه

نص المسألة

١٠٤ - فَإِنْ كَانَتِ الأُْجْرَةُ مَشْرُوطَةً مِنْ قِبَل الْوَاقِفِ فَإِنَّ النَّاظِرَ يَأْخُذُ مَا شَرَطَهُ لَهُ الْوَاقِفُ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ أَجْرِ مِثْلِهِ. وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ لَهُ الْوَاقِفُ أَقَل مِنْ أَجْرِ الْمِثْل فَلِلْقَاضِي أَنْ يُكْمِل لَهُ أَجْرَ مِثْلِهِ بِطَلَبِهِ (١) . وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ جَعَل النَّظَرَ لِنَفْسِهِ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَجْرًا فَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْل، فَإِنْ شَرَطَ النَّظَرَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ لأَِنَّهُ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ (٢) . وَفِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: أَنَّ الْوَاقِفَ لَوْ شَرَطَ لِلنَّاظِرِ أُجْرَةً أَيْ عِوَضًا مَعْلُومًا فَإِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ لِقَدْرِ أُجْرَةِ الْمِثْل اخْتُصَّ بِهِ وَكَانَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهُ الْوَقْفُ مِنْ أُمَنَاءَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْل فَكُلْفَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْوَقْفُ مِنْ نَحْوِ أُمَنَاءَ وَعُمَّالٍ يَكُونُ عَلَى النَّاظِرِ يَصْرِفُهَا مِنَ الزِّيَادَةِ حَتَّى يَبْقَى لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ شَرَطَهُ لَهُ خَالِصًا (١) . وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلَمْ يُحَدِّدُوا شَيْئًا وَتَرَكُوا ذَلِكَ لِتَقْدِيرِ الْوَاقِفِ أَوِ الْقَاضِي (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وقف» ج ٤٤ ص ٢١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يستحقه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بتقدير الواقف أو القاضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يستحقه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يستحقه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.