فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إباحة الضرورة للمحرمات المذكورة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تبيح الضرورة للمضطر الأكل من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلّ لغير الله به ونحوها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أكل المضطر من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذُبح على النصب تبيحه الضرورة، لا خلاف في إباحتها عند الضرورة

مباح للضرورة
المالكية

أكل المضطر من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذُبح على النصب تبيحه الضرورة، لا خلاف في إباحتها عند الضرورة

مباح للضرورة
الشافعية

أكل المضطر من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذُبح على النصب تبيحه الضرورة، لا خلاف في إباحتها عند الضرورة

مباح للضرورة
الحنابلة

أكل المضطر من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذُبح على النصب تبيحه الضرورة، لا خلاف في إباحتها عند الضرورة

مباح للضرورة

نص المسألة

تَفْصِيل الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي تُبِيحُهَا الضَّرُورَةُ: ٩٣ - ذُكِرَ فِي الآْيَاتِ السَّابِقَةِ تَحْرِيمُ الْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَمَا أُهِّل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَالْمُنْخَنِقَةِ، وَالْمَوْقُوذَةِ، وَالْمُتَرَدِّيَةِ، وَالنَّطِيحَةِ، وَمَا أَكَل السَّبُعُ، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، فَهَذِهِ كُلُّهَا تُبِيحُهَا الضَّرُورَةُ بِلاَ خِلاَفٍ. وَكَذَا كُل حَيَوَانٍ حَيٍّ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لاَ تُؤْكَل يَحِل لِلْمُضْطَرِّ قَتْلُهُ بِذَبْحٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَبْحٍ لِلتَّوَصُّل إِلَى أَكْلِهِ. وَكَذَا مَا حَرُمَ مِنْ غَيْرِ الْحَيَوَانَاتِ لِنَجَاسَتِهِ، وَيُمَثِّلُونَ لَهُ بِالتِّرْيَاقِ الْمُشْتَمِل عَلَى خَمْرٍ وَلُحُومِ حَيَّاتٍ. أَمَّا مَا حَرُمَ لِكَوْنِهِ يَقْتُل الإِْنْسَانَ إِذَا تَنَاوَلَهُ، كَالسُّمُومِ، فَإِنَّهُ لاَ تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، لأَِنَّ تَنَاوُلَهُ اسْتِعْجَالٌ لِلْمَوْتِ وَقَتْلٌ لِلنَّفْسِ، وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أطعمة» ج ٥ ص ١٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مباح للضرورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مباح للضرورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مباح للضرورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مباح للضرورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.