فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إيجاب الوكالة بالكتابة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يتحقق إيجاب عقد الوكالة بالخط أو الكتابة الدالة عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إيجاب عقد الوكالة بالخط أو الكتابة الدالة عليه يتحقق، لأن الكتابة فعل يدل على المعنى؛ وتنعقد إذا قبل الغائب الوكالة.

يتحقق
المالكية

إيجاب عقد الوكالة بالخط أو الكتابة الدالة عليه يتحقق، لأن الكتابة فعل يدل على المعنى.

يتحقق
الشافعية

إيجاب عقد الوكالة بالخط أو الكتابة الدالة عليه يتحقق، لأن الكتابة فعل يدل على المعنى.

يتحقق
الحنابلة

إيجاب عقد الوكالة بالخط أو الكتابة الدالة عليه يتحقق، لأن الكتابة فعل يدل على المعنى.

يتحقق

نص المسألة

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الإِْيجَابُ بِاللَّفْظِ فِي غِيَابِ الْوَكِيل مُرَاسَلَةً: ١٢ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الإِْيجَابَ فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ يَنْعَقِدُ بِالرِّسَالَةِ. (٢) وَصُورَةُ التَّوْكِيل بِالرِّسَالَةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهَا الْحَنَفِيَّةُ أَنْ يَقُول شَخْصٌ لآِخَرَ: خُذْ هَذَا الْمَال لِفُلاَنٍ وَلْيَبِعْهُ، أَوْ يَقُول: اذْهَبْ إِلَى فُلاَنٍ وَأَخْبِرْهُ أَنْ يَبِيعَ مَالِي الْفُلاَنِيَّ الَّذِي عِنْدَهُ، وَبَاعَ الآْخَرُ الْمَال بَعْدَ بُلُوغِ هَذَا الْخَبَرِ إِلَيْهِ، كَانَتِ الْوَكَالَةُ وَالْبَيْعُ صَحِيحَيْنِ. كَذَلِكَ لَوْ وَكَّل أَحَدٌ شَخْصًا غَائِبًا بِأَمْرٍ مَا فَبَلَّغَهُ أَحَدٌ خَبَرَ الْوَكَالَةِ وَقَبِل الآْخَرُ، انْعَقَدَتِ الْوَكَالَةُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُخْبِرُ عَادِلاً أَمْ مَسْتُورَ الْحَالِ، أَمْ كَانَ غَيْرَ عَادِلٍ، وَسَوَاءٌ أَأَعْطَى الْخَبَرَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ أَمْ أُخْبِرَ بِهِ رِسَالَةً مِنْ طَرَفِ الآْمِرِ، وَسَوَاءٌ أَصَدَّقَ الْغَائِبُ هَذَا الْخَبَرَ أَمْ كَذَّبَهُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ وَكِيلاً فِي الأَْحْوَال الْمَذْكُورَةِ. (١) ب - الإِْيجَابُ بِغَيْرِ اللَّفْظِ: مِنْ صُوَرِ إِيجَابِ الْوَكَالَةِ بِغَيْرِ اللَّفْظِ مَا يَأْتِي: الصُّورَةُ الأُْولَى: الْكِتَابَةُ: ١٣: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْيجَابَ فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ يَتَحَقَّقُ بِالْخَطِّ أَوِ الْكِتَابَةِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ، لأَِنَّ الْكِتَابَةَ فِعْلٌ يَدُل عَلَى الْمَعْنَى. وَمَثَّل الْحَنَفِيَّةُ بِذَلِكَ بِمَا لَوْ أَرْسَل أَحَدٌ لآِخَرَ غَائِبٍ كِتَابًا مُعَنْوَنًا وَمَرْسُومًا بِتَوْكِيلِهِ إِيَّاهُ بِأَمْرٍ مَا، وَقَبِل الآْخَرُ الْوَكَالَةَ، انْعَقَدَتْ. (٢) انْظُرْ مُصْطَلَحَ (عَقْد ف ١٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يتحقق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يتحقق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يتحقق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يتحقق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.