فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القبول في الوكالة بالكتابة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح القبول في عقد الوكالة بالكتابة المستبينة المعنونة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

القبول في عقد الوكالة بالكتابة المستبينة المعنونة يصح، بشرط أن تكون الكتابة مستبينة معنونة

يصح
المالكية

القبول في عقد الوكالة بالكتابة المستبينة المعنونة يصح، بشرط أن تكون الكتابة مستبينة معنونة

يصح
الشافعية

القبول في عقد الوكالة بالكتابة المستبينة المعنونة يصح، بشرط أن تكون الكتابة مستبينة معنونة

يصح
الحنابلة

القبول في عقد الوكالة بالكتابة المستبينة المعنونة يصح، بشرط أن تكون الكتابة مستبينة معنونة

يصح

نص المسألة

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الْقَبُول بِالْكِتَابَةِ: ١٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ الْقَبُول فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ يَصِحُّ بِالْكِتَابَةِ الْمُسْتَبِينَةِ الْمُعَنْوَنَةِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ١٨

فلو تصرف الوكيل وهو غير عالم بالتوكيل ثم تبين الحال خرج على الخلاف فيما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حى وكان ميتا ومن فروع هذا الخلاف أنا حيث لا نشترط القبول نكتفي بالكتابة والرسالة ونجعله مأذونا في التصرف وحيث اشترطناه فالحكم كما لو كتب بالبيع الذى أجاب به القاضى الرويانى في الوكالة بالجواز (ومنها) إذا أشترطنا القبول في الوكالة

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.