الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح القبول في عقد الوكالة بالكتابة المستبينة المعنونة؟
القبول في عقد الوكالة بالكتابة المستبينة المعنونة يصح، بشرط أن تكون الكتابة مستبينة معنونة
يصحالقبول في عقد الوكالة بالكتابة المستبينة المعنونة يصح، بشرط أن تكون الكتابة مستبينة معنونة
يصحالقبول في عقد الوكالة بالكتابة المستبينة المعنونة يصح، بشرط أن تكون الكتابة مستبينة معنونة
يصحالقبول في عقد الوكالة بالكتابة المستبينة المعنونة يصح، بشرط أن تكون الكتابة مستبينة معنونة
يصحالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الْقَبُول بِالْكِتَابَةِ: ١٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ الْقَبُول فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ يَصِحُّ بِالْكِتَابَةِ الْمُسْتَبِينَةِ الْمُعَنْوَنَةِ. (١)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ١٨
فلو تصرف الوكيل وهو غير عالم بالتوكيل ثم تبين الحال خرج على الخلاف فيما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حى وكان ميتا ومن فروع هذا الخلاف أنا حيث لا نشترط القبول نكتفي بالكتابة والرسالة ونجعله مأذونا في التصرف وحيث اشترطناه فالحكم كما لو كتب بالبيع الذى أجاب به القاضى الرويانى في الوكالة بالجواز (ومنها) إذا أشترطنا القبول في الوكالة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.