فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السكوت إيجابًا في الوكالة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يكون سكوت المالك عن تصرف الأجنبي في ماله إيجابًا في الوكالة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

السكوت إيجابًا في الوكالة لا يكون إيجابًا، لأنه لا يُنسب إلى ساكت قول، ولا يصح البيع

لا يكون
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

السكوت إيجابًا في الوكالة لا يكون إيجابًا، لأنه لا يُنسب إلى ساكت قول، ولا يصح البيع

لا يكون
الحنابلة

السكوت إيجابًا في الوكالة لا يكون إيجابًا، لأنه لا يُنسب إلى ساكت قول، ولا يصح البيع

لا يكون

نص المسألة

الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: مَا يَدُل فِي الْعَادَةِ عَلَى اعْتِبَارِهِ إِيجَابًا: ١٦ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الإِْيجَابَ فِي الْوَكَالَةِ قَدْ يَتَحَقَّقُ بِمُوجِبِ الْعَادَةِ كَتَصَرُّفِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ فِي مَالِهَا وَهِيَ عَالِمَةٌ سَاكِتَةٌ فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَكَالَةِ. وَكَمَا إِذَا كَانَ رَيْعٌ بَيْنَ أَخٍ وَأُخْتٍ وَكَانَ الأَْخُ يَتَوَلَّى كِرَاءَهُ وَقَبْضَهُ سِنِينَ مُتَطَاوِلَةً فَالْقَوْل قَوْلُهُ أَنَّهُ دَفَعَ لأُِخْتِهِ مَا يَخُصُّهَا فِي الْكِرَاءِ، قَال ابْنُ نَاجِي عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ: لأَِنَّهُ وَكِيلٌ بِالْعَادَةِ. (١) وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَكُونُ السُّكُوتُ إِيجَابًا فِي الْوَكَالَةِ، فَلَوْ رَأَى أَجْنَبِيًّا يَبِيعُ مَالَهُ فَسَكَتَ وَلَمْ يَنْهَهُ، لَمْ يَكُنْ وَكِيلاً عَنْهُ بِسُكُوتِهِ، وَلاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ، لأَِنَّهُ لاَ يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ. (٢) ثَانِيًا: الْقَبُول: الْقَبُول إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِاللَّفْظِ أَوْ بِغَيْرِ اللَّفْظِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يكون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يكون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يكون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.