فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قبول الوكيل باللفظ

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يتحقق قبول الوكيل باللفظ فتنعقد به الوكالة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قبول الوكيل للوكالة باللفظ يتحقق ويصح به انعقاد الوكالة، ولو بلفظ غير «قبلت» ما دام مشعرًا بالقبول

يصح
المالكية

قبول الوكيل للوكالة باللفظ يتحقق ويصح به انعقاد الوكالة، ولو بلفظ غير «قبلت» ما دام مشعرًا بالقبول

يصح
الشافعية

قبول الوكيل للوكالة باللفظ يتحقق ويصح به انعقاد الوكالة، ولو بلفظ غير «قبلت» ما دام مشعرًا بالقبول

يصح
الحنابلة

قبول الوكيل للوكالة باللفظ يتحقق ويصح به انعقاد الوكالة، ولو بلفظ غير «قبلت» ما دام مشعرًا بالقبول

يصح

نص المسألة

أ - الْقَبُول بِاللَّفْظِ: ١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَبُول يَتَحَقَّقُ بِاللَّفْظِ، كَمَا لَوْ قَال الْمُوَكِّل لآِخَرَ: قَدْ وَكَّلْتُكَ بِهَذَا الأَْمْرِ، فَقَال لَهُ الْوَكِيل: قَبِلْتُ، أَوْ قَال كَلاَمًا آخَرَ غَيْرَ لَفْظِ قَبِلْتُ، مُشْعِرًا بِالْقَبُولِ، فَإِنَّ الْقَبُول يَصِحُّ وَتَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ. (١) وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ قَبُول الْوَكِيل لَفْظًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْوَكَالَةِ إِلاَّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عَدَمُ الرَّدِّ، فَلَوْ رَدَّ الْوَكِيل الْوَكَالَةَ بَعْدَ الإِْيجَابِ بِأَنْ قَال: لاَ أَقْبَل أَوْ لاَ أَفْعَل، فَلاَ يَبْقَى حُكْمِ الإِْيجَابِ، وَلاَ تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ، وَإِنْ قَبِل بَعْدَ ذَلِكَ مَا لَمْ يُجَدِّدِ الإِْيجَابَ وَالْقَبُول. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.