الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يتحقق قبول الوكيل باللفظ فتنعقد به الوكالة؟
قبول الوكيل للوكالة باللفظ يتحقق ويصح به انعقاد الوكالة، ولو بلفظ غير «قبلت» ما دام مشعرًا بالقبول
يصحقبول الوكيل للوكالة باللفظ يتحقق ويصح به انعقاد الوكالة، ولو بلفظ غير «قبلت» ما دام مشعرًا بالقبول
يصحقبول الوكيل للوكالة باللفظ يتحقق ويصح به انعقاد الوكالة، ولو بلفظ غير «قبلت» ما دام مشعرًا بالقبول
يصحقبول الوكيل للوكالة باللفظ يتحقق ويصح به انعقاد الوكالة، ولو بلفظ غير «قبلت» ما دام مشعرًا بالقبول
يصحأ - الْقَبُول بِاللَّفْظِ: ١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَبُول يَتَحَقَّقُ بِاللَّفْظِ، كَمَا لَوْ قَال الْمُوَكِّل لآِخَرَ: قَدْ وَكَّلْتُكَ بِهَذَا الأَْمْرِ، فَقَال لَهُ الْوَكِيل: قَبِلْتُ، أَوْ قَال كَلاَمًا آخَرَ غَيْرَ لَفْظِ قَبِلْتُ، مُشْعِرًا بِالْقَبُولِ، فَإِنَّ الْقَبُول يَصِحُّ وَتَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ. (١) وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ قَبُول الْوَكِيل لَفْظًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْوَكَالَةِ إِلاَّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عَدَمُ الرَّدِّ، فَلَوْ رَدَّ الْوَكِيل الْوَكَالَةَ بَعْدَ الإِْيجَابِ بِأَنْ قَال: لاَ أَقْبَل أَوْ لاَ أَفْعَل، فَلاَ يَبْقَى حُكْمِ الإِْيجَابِ، وَلاَ تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ، وَإِنْ قَبِل بَعْدَ ذَلِكَ مَا لَمْ يُجَدِّدِ الإِْيجَابَ وَالْقَبُول. (٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.