فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر رد الوكيل للوكالة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تنعقد الوكالة إذا رد الوكيل الإيجاب ثم قبل بعد ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوكالة إذا ردها الوكيل بعد الإيجاب ثم قبل لا تنعقد، ولا يبقى حكم الإيجاب، ما لم يجدد الإيجاب والقبول؛ فعدم الرد شرط وإن لم يشترط القبول لفظًا

لا تنعقد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الوكالة إذا ردها الوكيل بعد الإيجاب ثم قبل لا تنعقد، ولا يبقى حكم الإيجاب، ما لم يجدد الإيجاب والقبول؛ فعدم الرد شرط وإن لم يشترط القبول لفظًا

لا تنعقد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أ - الْقَبُول بِاللَّفْظِ: ١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَبُول يَتَحَقَّقُ بِاللَّفْظِ، كَمَا لَوْ قَال الْمُوَكِّل لآِخَرَ: قَدْ وَكَّلْتُكَ بِهَذَا الأَْمْرِ، فَقَال لَهُ الْوَكِيل: قَبِلْتُ، أَوْ قَال كَلاَمًا آخَرَ غَيْرَ لَفْظِ قَبِلْتُ، مُشْعِرًا بِالْقَبُولِ، فَإِنَّ الْقَبُول يَصِحُّ وَتَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ. (١) وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ قَبُول الْوَكِيل لَفْظًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْوَكَالَةِ إِلاَّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عَدَمُ الرَّدِّ، فَلَوْ رَدَّ الْوَكِيل الْوَكَالَةَ بَعْدَ الإِْيجَابِ بِأَنْ قَال: لاَ أَقْبَل أَوْ لاَ أَفْعَل، فَلاَ يَبْقَى حُكْمِ الإِْيجَابِ، وَلاَ تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ، وَإِنْ قَبِل بَعْدَ ذَلِكَ مَا لَمْ يُجَدِّدِ الإِْيجَابَ وَالْقَبُول. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تنعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.