الحنفية
لا تنعقدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تنعقد الوكالة إذا رد الوكيل الإيجاب ثم قبل بعد ذلك؟
الوكالة إذا ردها الوكيل بعد الإيجاب ثم قبل لا تنعقد، ولا يبقى حكم الإيجاب، ما لم يجدد الإيجاب والقبول؛ فعدم الرد شرط وإن لم يشترط القبول لفظًا
لا تنعقدلم تذكره المصادر
الوكالة إذا ردها الوكيل بعد الإيجاب ثم قبل لا تنعقد، ولا يبقى حكم الإيجاب، ما لم يجدد الإيجاب والقبول؛ فعدم الرد شرط وإن لم يشترط القبول لفظًا
لا تنعقدلم تذكره المصادر
أ - الْقَبُول بِاللَّفْظِ: ١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَبُول يَتَحَقَّقُ بِاللَّفْظِ، كَمَا لَوْ قَال الْمُوَكِّل لآِخَرَ: قَدْ وَكَّلْتُكَ بِهَذَا الأَْمْرِ، فَقَال لَهُ الْوَكِيل: قَبِلْتُ، أَوْ قَال كَلاَمًا آخَرَ غَيْرَ لَفْظِ قَبِلْتُ، مُشْعِرًا بِالْقَبُولِ، فَإِنَّ الْقَبُول يَصِحُّ وَتَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ. (١) وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ قَبُول الْوَكِيل لَفْظًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْوَكَالَةِ إِلاَّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عَدَمُ الرَّدِّ، فَلَوْ رَدَّ الْوَكِيل الْوَكَالَةَ بَعْدَ الإِْيجَابِ بِأَنْ قَال: لاَ أَقْبَل أَوْ لاَ أَفْعَل، فَلاَ يَبْقَى حُكْمِ الإِْيجَابِ، وَلاَ تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ، وَإِنْ قَبِل بَعْدَ ذَلِكَ مَا لَمْ يُجَدِّدِ الإِْيجَابَ وَالْقَبُول. (٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.