فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وكالة المجنون ونحوه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز الوكالة من المجنون والمعتوه والمغمى عليه والنائم والصبي غير المميز؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوكالة من المجنون والمعتوه والمغمى عليه والنائم والصبي غير المميز لا تجوز مطلقًا، مهما كان نوع التصرف محل الوكالة.

لا تجوز
المالكية

الوكالة من المجنون والمعتوه والمغمى عليه والنائم والصبي غير المميز لا تجوز مطلقًا، مهما كان نوع التصرف محل الوكالة.

لا تجوز
الشافعية

الوكالة من المجنون والمعتوه والمغمى عليه والنائم والصبي غير المميز لا تجوز مطلقًا، مهما كان نوع التصرف محل الوكالة.

لا تجوز
الحنابلة

الوكالة من المجنون والمعتوه والمغمى عليه والنائم والصبي غير المميز لا تجوز مطلقًا، مهما كان نوع التصرف محل الوكالة.

لا تجوز

نص المسألة

أَوَّلاً: الْمُوَكِّل: ٣١ - الْمُوَكِّل: هُوَ مَنْ يُقِيمُ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ جَائِزٍ مَعْلُومٍ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ التَّصَرُّفَ، وَتَلْزَمُهُ الأَْحْكَامُ. (١) وَعَلَى ذَلِكَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ الْوَكَالَةُ مِنَ الْمَجْنُونِ، وَالْمَعْتُوهِ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَالنَّائِمِ، وَالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ مُطْلَقًا مَهْمَا كَانَ نَوْعُ التَّصَرُّفِ مَحَل الْوَكَالَةِ. (٢) ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَأْتِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.