فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توكيل الصبي المميز في النافع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز توكيل الصبي المميز في التصرفات النافعة له نفعًا محضًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

توكيل الصبي المميز في التصرفات النافعة له نفعًا محضًا جائز

جائز
المالكية

توكيل الصبي المميز في التصرفات النافعة له نفعًا محضًا جائز

جائز
الشافعية

توكيل الصبي المميز في التصرفات النافعة له نفعًا محضًا جائز

جائز
الحنابلة

توكيل الصبي المميز في التصرفات النافعة له نفعًا محضًا جائز

جائز

نص المسألة

أ - تَوْكِيل الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ: ٣٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ تَوْكِيل الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فِي تَصَرُّفَاتٍ نَافِعَةٍ لَهُ نَفْعًا مَحْضًا. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَوْكِيلِهِ فِيمَا كَانَ ضَارًّا ضَرَرًا مَحْضًا. أَمَّا التَّصَرُّفَاتُ الدَّائِرَةُ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ بِحَسَبِ أَصْل وَصْفِهَا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَوْكِيل الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فِيهَا. فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا تَصِحُّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ. قَال الْبُهُوتِيُّ: وَكَالَةُ الْمُمَيِّزِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ فِي كُل تَصَرُّفٍ لاَ يُعْتَبَرُ لَهُ الْبُلُوغُ كَتَصَرُّفِ الْمُمَيِّزِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٤١٦

(وتصح وكالة المميز بإذن وليه) في كلِّ تصرف لا يُعتبر له البلوغ (كتصرُّفه) أي: المميز (بإذنه) أي: الولي، فإنه صحيح، وتقدم .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.