فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جهالة الموكِّل في الوكالة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تصح الوكالة إذا لم يعرف الوكيل موكِّله ولم يُنسب له ولم يُذكر من وصفه أو شهرته ما يميزه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الوكالة إذا لم يعرف الوكيل موكِّله ولم يُميَّز بنسب أو وصف أو شهرة لا تصح، كأن يقال له: وكَّلك زيد، دون نسبته أو ذكر ما يميزه من وصف أو شهرة.

لا تصح

نص المسألة

ز - جَهَالَةُ الْمُوَكِّل: ٣٨ - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْوَكِيل مُوَكِّلَهُ بِأَنْ قِيل لَهُ: وَكَّلَكَ زَيْدٌ وَلَمْ يُنْسَبْ لَهُ وَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ مِنْ وَصْفِهِ أَوْ شُهْرَتِهِ مَا يُمَيِّزُهُ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.