فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شروط محل الوكالة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما الشروط التي يجب توافرها في محل الوكالة عند الشافعية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شروط محل الوكالة عند الشافعية ثلاثة: معلومية من بعض الوجوه، وقبول النيابة، وملك الموكل له حال التوكيل، فإن لم يكن معلومًا بطلت الوكالة، لأنها لا تصح مع الجهالة

ثلاثة شروط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنْ أَرْكَانِ الْوَكَالَةِ: مَحَل الْوَكَالَةِ: ٤٥ - مَحَل الْوَكَالَةِ: هُوَ التَّصَرُّفُ الْمَأْذُونُ فِيهِ مِنَ الْمُوَكِّل لِلْوَكِيل بِمَلِكٍ أَوْ وِلاَيَةٍ. وَقَدْ نَصَّ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى أَنَّ لِمَحَل الْوَكَالَةِ شُرُوطًا ثَلاَثَةً: أ - أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ مِنْ كُل وَجْهٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ، لأَِنَّهَا لاَ تَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ. ب - أَنْ يَكُونَ قَابِلاً لِلنِّيَابَةِ. ج - أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّل حَال التَّوْكِيل. (١) أَنْوَاعُ الْوَكَالَةِ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّهَا: تَتَنَوَّعُ الْوَكَالَةُ بِاعْتِبَارِ الْمَحَل: إِلَى وَكَالَةٍ خَاصَّةٍ، وَوَكَالَةٍ عَامَّةٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ثلاثة شروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.