الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الشروط التي يجب توافرها في محل الوكالة عند الشافعية؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
شروط محل الوكالة عند الشافعية ثلاثة: معلومية من بعض الوجوه، وقبول النيابة، وملك الموكل له حال التوكيل، فإن لم يكن معلومًا بطلت الوكالة، لأنها لا تصح مع الجهالة
ثلاثة شروطلم تذكره المصادر
الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنْ أَرْكَانِ الْوَكَالَةِ: مَحَل الْوَكَالَةِ: ٤٥ - مَحَل الْوَكَالَةِ: هُوَ التَّصَرُّفُ الْمَأْذُونُ فِيهِ مِنَ الْمُوَكِّل لِلْوَكِيل بِمَلِكٍ أَوْ وِلاَيَةٍ. وَقَدْ نَصَّ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى أَنَّ لِمَحَل الْوَكَالَةِ شُرُوطًا ثَلاَثَةً: أ - أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ مِنْ كُل وَجْهٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ، لأَِنَّهَا لاَ تَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ. ب - أَنْ يَكُونَ قَابِلاً لِلنِّيَابَةِ. ج - أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّل حَال التَّوْكِيل. (١) أَنْوَاعُ الْوَكَالَةِ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّهَا: تَتَنَوَّعُ الْوَكَالَةُ بِاعْتِبَارِ الْمَحَل: إِلَى وَكَالَةٍ خَاصَّةٍ، وَوَكَالَةٍ عَامَّةٍ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.