فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الوكيل بدون ثمن المثل

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز للوكيل بالبيع المطلق أن يبيع بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع الوكيل بالبيع المطلق بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله لا يجوز، وهو قول الصاحبين، ويعفى عما يتغابن الناس بمثله كالدرهم في العشرة

لا يجوز
المالكية

بيع الوكيل بالبيع المطلق بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله لا يجوز، يتعين عليه البيع بثمن المثل إذا كانت الوكالة مطلقة ولم يسم الثمن

لا يجوز
الشافعية

بيع الوكيل بالبيع المطلق بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله لا يجوز، ويعفى عما يتغابن الناس بمثله كالدرهم في العشرة

لا يجوز
الحنابلة

بيع الوكيل بالبيع المطلق بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله لا يجوز في رواية، ويعفى عما يتغابن الناس بمثله كالدرهم في العشرة

لا يجوز

نص المسألة

ب - الْبَيْعُ بِثَمَنِ الْمِثْل: ٧٢ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ لاَ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْل مِمَّا لاَ يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ. وَأَمَّا مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ كَالدِّرْهَمِ فِي الْعَشْرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَبِيعُ الْوَكِيل بِثَمَنِ الْمِثْل وَثَمَّ رَاغِبٌ بِأَزْيَدَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٦ ص ٧٣

(ص) وَثَمَنُ الْمِثْلِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْوَكِيلَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَشْتَرِيَ لِمُوَكِّلِهِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ إذَا كَانَ وَكَّلَهُ وَكَالَةً مُطْلَقَةً إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الثَّمَنَ وَإِلَّا فَيَتَعَيَّنُ.

وَقَوْلُهُ

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٤٣٧

(وإن باع هو) أي: وكيل (ومضارب بدون ثمن المِثْل) إن لم يُقدِّر له ثمنًا (أو) باع (بأنقص مما قدَّره له) الموكِّل، أو رب المال (صح) البيع؛ لأن من صح بيعه بثمن المِثْل، صح بدونه كالمريض (وضمنا) أي: الوكيل والمضارب (النقص كله، إن كان مما لا يُتغابن به عادة) لأن فيه جمعًا بين حظ المشترى بعدم الفسخ وحظ البائع، فوجب التضمين،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.