Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الوكيل بدون ثمن المثل

In 2 comparative books4 schools

هل يجوز للوكيل بالبيع المطلق أن يبيع بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الوكيل بالبيع المطلق بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله لا يجوز، وهو قول الصاحبين، ويعفى عما يتغابن الناس بمثله كالدرهم في العشرة

لا يجوز
Maliki

بيع الوكيل بالبيع المطلق بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله لا يجوز، يتعين عليه البيع بثمن المثل إذا كانت الوكالة مطلقة ولم يسم الثمن

لا يجوز
Shafi'i

بيع الوكيل بالبيع المطلق بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله لا يجوز، ويعفى عما يتغابن الناس بمثله كالدرهم في العشرة

لا يجوز
Hanbali

بيع الوكيل بالبيع المطلق بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله لا يجوز في رواية، ويعفى عما يتغابن الناس بمثله كالدرهم في العشرة

لا يجوز

The texts

ب - الْبَيْعُ بِثَمَنِ الْمِثْل: ٧٢ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ لاَ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْل مِمَّا لاَ يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ. وَأَمَّا مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ كَالدِّرْهَمِ فِي الْعَشْرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَبِيعُ الْوَكِيل بِثَمَنِ الْمِثْل وَثَمَّ رَاغِبٌ بِأَزْيَدَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 38

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in«شرح الخرشي» vol. 6 p. 73

(ص) وَثَمَنُ الْمِثْلِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْوَكِيلَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَشْتَرِيَ لِمُوَكِّلِهِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ إذَا كَانَ وَكَّلَهُ وَكَالَةً مُطْلَقَةً إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الثَّمَنَ وَإِلَّا فَيَتَعَيَّنُ.

وَقَوْلُهُ

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in«كشاف القناع» vol. 8 p. 437

(وإن باع هو) أي: وكيل (ومضارب بدون ثمن المِثْل) إن لم يُقدِّر له ثمنًا (أو) باع (بأنقص مما قدَّره له) الموكِّل، أو رب المال (صح) البيع؛ لأن من صح بيعه بثمن المِثْل، صح بدونه كالمريض (وضمنا) أي: الوكيل والمضارب (النقص كله، إن كان مما لا يُتغابن به عادة) لأن فيه جمعًا بين حظ المشترى بعدم الفسخ وحظ البائع، فوجب التضمين،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.