Hanafi
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز للوكيل بالبيع المطلق أن يبيع بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله؟
بيع الوكيل بالبيع المطلق بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله لا يجوز، وهو قول الصاحبين، ويعفى عما يتغابن الناس بمثله كالدرهم في العشرة
لا يجوزبيع الوكيل بالبيع المطلق بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله لا يجوز، يتعين عليه البيع بثمن المثل إذا كانت الوكالة مطلقة ولم يسم الثمن
لا يجوزبيع الوكيل بالبيع المطلق بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله لا يجوز، ويعفى عما يتغابن الناس بمثله كالدرهم في العشرة
لا يجوزبيع الوكيل بالبيع المطلق بدون ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله لا يجوز في رواية، ويعفى عما يتغابن الناس بمثله كالدرهم في العشرة
لا يجوزب - الْبَيْعُ بِثَمَنِ الْمِثْل: ٧٢ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ لاَ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْل مِمَّا لاَ يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ. وَأَمَّا مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ كَالدِّرْهَمِ فِي الْعَشْرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَبِيعُ الْوَكِيل بِثَمَنِ الْمِثْل وَثَمَّ رَاغِبٌ بِأَزْيَدَ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 38
اما صاحباه فيقولان انه يجوز أن يبيع بغير ثمن. المثل وقد رجح بعضهم قول الإمام وبعضهم رجح قول صاحبيه وعليه الفتوى. أما إذا وكله على أن تشتري له سلعة فإنه لا يجوز لوكيل أن يشتريها بأكثر من ثمن المثل بحسب العرف والعادة بالإجماع فإذا أشترى على خلاف العادة والمعروف أو اشترى بغير النقود نفذ شراؤه على نفسه وكان ملزماً بالثمن الذي أخذه من مال موكله.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الخرشي» vol. 6 p. 73
(ص) وَثَمَنُ الْمِثْلِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْوَكِيلَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَشْتَرِيَ لِمُوَكِّلِهِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ إذَا كَانَ وَكَّلَهُ وَكَالَةً مُطْلَقَةً إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الثَّمَنَ وَإِلَّا فَيَتَعَيَّنُ.
وَقَوْلُهُ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» vol. 8 p. 437
(وإن باع هو) أي: وكيل (ومضارب بدون ثمن المِثْل) إن لم يُقدِّر له ثمنًا (أو) باع (بأنقص مما قدَّره له) الموكِّل، أو رب المال (صح) البيع؛ لأن من صح بيعه بثمن المِثْل، صح بدونه كالمريض (وضمنا) أي: الوكيل والمضارب (النقص كله، إن كان مما لا يُتغابن به عادة) لأن فيه جمعًا بين حظ المشترى بعدم الفسخ وحظ البائع، فوجب التضمين،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.