فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مخالفة الوكيل بالبيع بثمن أو أجل أفضل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم بيع الوكيل حالًّا أو بثمن أزيد من المسمى إذا قيّده الموكّل بالتأجيل أو بقدر معيّن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الوكيل على خلاف قيد الموكّل بما فيه زيادة خير للموكّل جائز ونافذ في حق الموكّل، لأن الموكّل حصل مقصوده وزاده الوكيل خيرًا، فكان مأذونًا فيه عرفًا

يصح
المالكية

بيع الوكيل على خلاف قيد الموكّل بما فيه زيادة خير للموكّل جائز ونافذ في حق الموكّل في المذهب، لأن الموكّل حصل مقصوده وزاده الوكيل خيرًا، فكان مأذونًا فيه عرفًا

يصح
الشافعية

بيع الوكيل على خلاف قيد الموكّل بما فيه زيادة خير للموكّل صحيح إن لم يكن للموكّل غرض في التأجيل، وباطل إن كان له غرض، كخوف نهب أو مؤنة حفظ؛ لأنه فوّت عليه غرضه

يصح بشرط
الحنابلة

بيع الوكيل على خلاف قيد الموكّل بما فيه زيادة خير للموكّل جائز ونافذ في المذهب، وفي قول يبطل إن كان للموكّل غرض معيّن من التأجيل، وفي قول لا يصح مطلقًا، كأن يتضرر بحفظ الثمن في الحال

يصح وقولان

نص المسألة

٨٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ كَذَلِكَ، إِلَى جَوَازِ الْبَيْعِ وَنَفَاذِهِ فِي حَقِّ الْمُوَكِّل؛ لأَِنَّ الْمُوَكِّل حَصَل لَهُ مَقْصُودُهُ وَزَادَهُ الْوَكِيل خَيْرًا بِزِيَادَةِ الثَّمَنِ عَلَى الْقَدْرِ الْمُسَمَّى أَوْ فِي صِفَةِ الْحُلُولِ، فَكَانَ الْوَكِيل مَأْذُونًا فِي هَذَا الْبَيْعِ عُرْفًا. وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلْمُوَكِّل غَرَضٌ مُعَيَّنٌ مِنَ التَّأْجِيل كَأَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مِمَّا يَسْتَضِرُّ بِحِفْظِهِ فِي الْحَال فَلاَ بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ الْوَكِيل لِقَيْدِ الأَْجَلِ، فَإِذَا خَالَفَ بِأَنْ بَاعَ حَالًّا بَطَل الْبَيْعُ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لاَ يَصِحُّ مُطْلَقًا. (١) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ قَال الْمُوَكِّل لِلْوَكِيل: بِعْ مُؤَجَّلاً، فَبَاعَ حَالًّا أَوْ بِأَجَلٍ دُونَ الْمُقَدَّرِ بِقِيمَةِ الْمُؤَجَّلِ، أَوْ بِمَا رَسَمَ بِهِ الْمُوَكِّل وَلاَ غَرَضَ لِلْمُوَكِّل فِيمَا أَمَرَ بِهِ - صَحَّ لأَِنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا. أَمَّا إِنْ بَاعَ بِهِمَا وَلِلْمُوَكِّل غَرَضٌ كَأَنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لاَ يَأْمَنُ مِنْ نَحْوِ نَهْبٍ أَوْ كَانَ لِحِفْظِهِ مُؤْنَةٌ، فَلاَ يَصِحُّ لأَِنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ غَرَضَهُ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح بشرط

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ٢٥٩

وَلَوْ قَالَ: بِعْهُمْ أَوْ اشْتَرِهِمْ صَفْقَةً لَمْ يُفَرِّقْهَا لِمُخَالَفَةِ أَمْرِهِ، أَوْ قَالَ: بِعْهُمْ بِأَلْفٍ لَمْ يَبِعْ وَاحِدًا بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ أَحَدٌ الْبَاقِينَ بِبَاقِي الْأَلْفِ فَإِنْ بَاعَهُ بِأَلْفٍ صَحَّ، وَلَهُ بَيْعُ الْبَاقِينَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ،

الحنابلة

يصح وقولان

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٤٤٥

(وإن أمره) أي: أمر المُوكِّل الوكيلَ (ببيعه في سوقٍ بثمنٍ، فباعه) الوكيل (به في) سوق (آخر، صح) البيع؛ لأن القصد البيع بما قدَّره له، وقد حصل، كالإجارة وغيرها (إن لم ينهه) الموكِّل عن بيعه في غيره، فلا يصح؛ للمخالفة (ولم يكن له) أي: الموكِّل (فيه) أي: في ذلك السوق (غرض) صحيح، بأن يكون ذلك السوق معروفًا بجودة النقد، أو كثرة الثمن، أو حله، أو صلاح أهله، فلا يبيعه في غيره.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.