فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الوكيل نقدًا بأقل مما سمّاه الموكل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح بيع الوكيل السلعة نقدًا بثمن أقل إذا أمره الموكل ببيعها نسيئة بثمن محدد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الوكيل نقدًا بثمن أقل بعد أمره بالبيع نسيئة بثمن محدد لا يجوز، لأن الإذن بالبيع نسيئة يقتضي البيع بما يساويه نسيئة، وقد خالف الوكيل مقصود الموكل

لا يجوز
المالكية

بيع الوكيل نقدًا بثمن أقل بعد أمره بالبيع نسيئة بثمن محدد موقوف على إجازة الموكل، إن أجازه نفذ ولزمه، وإلا لم يلزمه وله ردّ السلعة أو قيمتها إن فاتت

موقوف على الإجازة
الشافعية

بيع الوكيل نقدًا بثمن أقل بعد أمره بالبيع نسيئة بثمن محدد لا يجوز، لأن الإذن بالبيع نسيئة يقتضي البيع بما يساويه نسيئة، وقد خالف الوكيل مقصود الموكل

لا يجوز
الحنابلة

بيع الوكيل نقدًا بثمن أقل بعد أمره بالبيع نسيئة بثمن محدد لا يجوز، لأن الإذن بالبيع نسيئة يقتضي البيع بما يساويه نسيئة، وقد خالف الوكيل مقصود الموكل

لا يجوز

نص المسألة

٨١ - أَمَّا إِذَا أَمَرَ الْمُوَكِّل الْوَكِيل بِأَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ نَسِيئَةً بِثَمَنٍ مُحَدَّدٍ فَخَالَفَ وَبَاعَهَا نَقْدًا بِثَمَنٍ أَقَلَّ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ هَذَا الْبَيْعِ، لأَِنَّ الإِْذْنَ فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً يَقْتَضِي الْبَيْعَ بِمَا يُسَاوِي نَسِيئَةً، فَإِذَا بَاعَ بِالأَْقَل لَمْ يَجُزِ الْبَيْعُ لِمُخَالَفَةِ الْوَكِيل مَقْصُودَ الْمُوَكِّل وَمَا سَمَّى لَهُ. (١) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْبَيْعَ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمُوَكِّلِ، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ فِي حَقِّهِ وَلَزِمَهُ وَإِلاَّ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَلَهُ رَدُّ السِّلْعَةِ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَقِيمَتِهَا إِنْ فَاتَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِحَوَالَةِ السُّوقِ فَأَعْلَى، هَذَا إِذَا لَمَّ يُسَمِّ. فَإِنْ سَمَّى الْمُوَكِّل الثَّمَنَ وَفَاتَتْ فَلَهُ تَغْرِيمُ الْوَكِيل تَمَامَ التَّسْمِيَةِ وَلَكِنْ إِذَا تَحَمَّل الْوَكِيل النَّقْصَ فِي الثَّمَنِ فَلاَ خِيَارَ لِلْمُوَكِّل لإِِزَالَتِهِ الْمُخَالَفَةَ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

موقوف على الإجازة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.