الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح بيع الوكيل السلعة نقدًا بثمن أقل إذا أمره الموكل ببيعها نسيئة بثمن محدد؟
بيع الوكيل نقدًا بثمن أقل بعد أمره بالبيع نسيئة بثمن محدد لا يجوز، لأن الإذن بالبيع نسيئة يقتضي البيع بما يساويه نسيئة، وقد خالف الوكيل مقصود الموكل
لا يجوزبيع الوكيل نقدًا بثمن أقل بعد أمره بالبيع نسيئة بثمن محدد موقوف على إجازة الموكل، إن أجازه نفذ ولزمه، وإلا لم يلزمه وله ردّ السلعة أو قيمتها إن فاتت
موقوف على الإجازةبيع الوكيل نقدًا بثمن أقل بعد أمره بالبيع نسيئة بثمن محدد لا يجوز، لأن الإذن بالبيع نسيئة يقتضي البيع بما يساويه نسيئة، وقد خالف الوكيل مقصود الموكل
لا يجوزبيع الوكيل نقدًا بثمن أقل بعد أمره بالبيع نسيئة بثمن محدد لا يجوز، لأن الإذن بالبيع نسيئة يقتضي البيع بما يساويه نسيئة، وقد خالف الوكيل مقصود الموكل
لا يجوز٨١ - أَمَّا إِذَا أَمَرَ الْمُوَكِّل الْوَكِيل بِأَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ نَسِيئَةً بِثَمَنٍ مُحَدَّدٍ فَخَالَفَ وَبَاعَهَا نَقْدًا بِثَمَنٍ أَقَلَّ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ هَذَا الْبَيْعِ، لأَِنَّ الإِْذْنَ فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً يَقْتَضِي الْبَيْعَ بِمَا يُسَاوِي نَسِيئَةً، فَإِذَا بَاعَ بِالأَْقَل لَمْ يَجُزِ الْبَيْعُ لِمُخَالَفَةِ الْوَكِيل مَقْصُودَ الْمُوَكِّل وَمَا سَمَّى لَهُ. (١) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْبَيْعَ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمُوَكِّلِ، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ فِي حَقِّهِ وَلَزِمَهُ وَإِلاَّ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَلَهُ رَدُّ السِّلْعَةِ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَقِيمَتِهَا إِنْ فَاتَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِحَوَالَةِ السُّوقِ فَأَعْلَى، هَذَا إِذَا لَمَّ يُسَمِّ. فَإِنْ سَمَّى الْمُوَكِّل الثَّمَنَ وَفَاتَتْ فَلَهُ تَغْرِيمُ الْوَكِيل تَمَامَ التَّسْمِيَةِ وَلَكِنْ إِذَا تَحَمَّل الْوَكِيل النَّقْصَ فِي الثَّمَنِ فَلاَ خِيَارَ لِلْمُوَكِّل لإِِزَالَتِهِ الْمُخَالَفَةَ. (٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.