فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إطلاق الوكالة بالشراء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح التوكيل المطلق بالشراء دون بيان النوع والصفة والثمن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التوكيل المطلق بالشراء، كقول الموكل: اشتر لي ما شئت يصح مع الجهالة الفاحشة، لأنه فوّض الرأي إلى الوكيل، فصح كالبضاعة والمضاربة

يصح
المالكية

التوكيل المطلق بالشراء، كقول الموكل: اشتر لي ما شئت يصح مع الجهالة الفاحشة، لأنه فوّض الرأي إلى الوكيل، فصح كالبضاعة والمضاربة

يصح
الشافعية

التوكيل المطلق بالشراء، كقول الموكل: اشتر لي ما شئت لا يصح، لأنه قد يشتري ما لا يقدر على ثمنه

لا يصح
الحنابلة

التوكيل المطلق بالشراء، كقول الموكل: اشتر لي ما شئت في المذهب لا يصح، وعن أحمد رواية بالصحة، لأنه قد يشتري ما لا يقدر على ثمنه

روايتان

نص المسألة

أ - إِطَلاَقُ الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ: ٩٣ - يَجُوزُ إِطْلاَقُ التَّوْكِيل بِالشِّرَاءِ، لأَِّنَهُ مِمَّا يَمْلِكُ الْمَوَكِّل مُبَاشَرَتَهُ بِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُ الْتَفْوِيضَ إِلَى غَيْرِهِ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَنْ يَقُول الْمُوَكِّل لِلْوَكِيل: اشْتَرِ لِي مَا شِئْتَ، أَوْ مَا رَأَيْتَ، أَوْ أَيَّ ثَوْبٍ شِئْتَ، أَوْ أَيَّ دَارٍ شِئْتَ، أَوْ مَا تَيَسَّرَ لَكَ مِنَ الثِّيَابِ وَمِنَ الدَّوَابِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ النَّوْعِ وَالصِّفَةِ وَالثَّمَنِ، لأَِّنَهُ فَوَّضَ الرَّأْيَ إِلَيْهِ، فَيَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ كَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ. بِهَذَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ. (١) وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ إِطْلاَقَ الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ - كَأَنْ يَقُول الْمُوَكِّل لِلْوَكِيل: اشْتَرِ لِي مَا شِئْتَ - لاَ يَصِحُّ، لأَِنَّهُ قَدْ يَشْتَرِي مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَى ثَمَنِهِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ٢٩

فَأَمَّا إذَا كَانَ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يُرَاعَى فِيهِ الْإِطْلَاقُ مَا أَمْكَنَ، إلَّا إذَا قَامَ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ مِنْ عُرْفٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَيَتَقَيَّدُ بِهِ، وَعَلَى هَذَا إذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ جَارِيَةٍ وَسَمَّى نَوْعَهَا وَثَمَنَهَا حَتَّى صَحَّتْ الْوَكَالَةُ فَاشْتَرَى جَارِيَةً مَقْطُوعَةَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ، أَوْ عَوْرَاءَ، لَزِمَ الْمُوَكِّلَ،

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.