ما حكم بيع الوكيل سلعة غير السلعة المعينة التي أمره الموكل ببيعها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
بيع الوكيل سلعة أخرى غير التي عينها الموكلالموكل مخير بين إمضاء البيع ورده، ذلك مقتضى مذهبهم
الخيار
المالكية
بيع الوكيل سلعة أخرى غير التي عينها الموكلالموكل مخير بين إمضاء البيع ورده، وله رد السلعة إن كانت قائمة، وقيمتها إن فاتت
الخيار
الشافعية
بيع الوكيل سلعة أخرى غير التي عينها الموكلباطل ولا ينفذ على الموكل، لأن الوكيل خالف إذن موكله فباع غير ما أُمر ببيعه، ولا يملك إلا ما يقتضيه الإذن نطقًا أو عرفًا
باطل
الحنابلة
بيع الوكيل سلعة أخرى غير التي عينها الموكلباطل ولا ينفذ على الموكل في الصحيح، وفي رواية: الموكل مخير، في الصحيح: لأن الوكيل لا يملك إلا ما يقتضيه إذن موكله نطقًا أو عرفًا
الأول عزل وكيله وسيأتي وانعزل بموت موكله إن علم الخ وأما المفوض فله التوكيل مطلقًا (وفي) جواز (رضاه) أي الموكل الأول بتوكيل الثاني (إن تعدى) الوكيل الأول (به) أي بتوكيله بأن منع منه لأنه لم تقع المخالفة فيما أمر به الموكل وإنما وقعت في التعدي بوكالته ومنع رضاه بفعله إذ بتعدي الأول صار الثمن دينًا عليه فلا يفسخه في سلم الثاني إلا أن يكون قد حل فيجوز لسلامته من دين بدين (تأويلان) محلهما حيث كان التعدي في سلم ودفع الثمن وغاب به وكان مما لا يعرف بعينه ولم يقبض الوكيل المسلم فيه قبل إطلاع الموكل على تعديه وإلا جاز باتفاقهما (و) منع (رضاه) أي الموكل (بمخالفته) أي الوكيل الذي لم يوكل (في) رأس مال (سلم) متعلق بمخالفته (إن دفع) له الموكل (الثمن) أي رأس المال وأمره بدفعه بعينه وقوله (بمسماه) متعلق بمخالفته أيضًا بدل كل من كل وهو في سلم فالمخالفة هنا في رأس المال كما في الشارح وغ أي خالف الوكيل بأن زاد في رأس المال على القدر الذي سماه له زيادة كثيرة لا يزاد مثلها وقوله قبل والرضا بمخالفته في سلم إن
الشافعية
باطل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
باطل، وفي رواية: الخيار
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.