الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
شراء الوكيل حالًّا مخالفةً لموكله في النسيئة يقع للوكيل ولا يلزم الموكل، لأنه خالف قيد موكله فيلزمه دونه
يقع للوكيل المالكية
شراء الوكيل حالًّا مخالفةً لموكله في النسيئة يثبت للموكل الخيار بين الإمضاء والرد، فإن رده لزمت السلعة الوكيل
الموكل مخيَّر الشافعية
شراء الوكيل حالًّا مخالفةً لموكله في النسيئة تصرفه باطل إذا اشترى بعين مال الموكل على وجه لم يأذن فيه، لأن الموكل لم يرض بخروج ملكه على ذلك الوجه
باطل الحنابلة
شراء الوكيل حالًّا مخالفةً لموكله في النسيئة لا يقع إلا إذا أجازه الموكل، لأن كل تصرف خالف فيه الوكيل موكله كتصرف الفضولي
موقوف على الإجازة
نص المسألة
٩٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُخَالَفَةِ الْوَكِيل عَلَى النَّسِيئَةِ بِأَنِ اشْتَرَى حَالًّا فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الشِّرَاءَ يَقَعُ لِلْوَكِيل وَلاَ يَلْزَمُ مُوَكِّلَهُ، لأَِنَّهُ خَالَفَ قَيْدَ مُوَكِّلِهِ فَيَلْزَمُهُ هُوَ دُونَ مُوَكِّلِهِ. (١) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا خَالَفَ الْوَكِيل مُخَصَّصَاتِ الْمُوَكِّل فَإِنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ لِلْمُوَكِّل فَإِنْ شَاءَ أَمْضَى فِعْلَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ وَتَلْزَمُ السِّلْعَةُ الْوَكِيل. (٢) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مَتَى خَالَفَ الْوَكِيل الْمُوَكِّل فِي الشِّرَاءِ بِعَيْنِهِ بِأَنِ اشْتَرَى لَهُ بِعَيْنِ مَالِهِ عَلَى وَجْهٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ فَتَصَرُّفُهُ بَاطِلٌ، لأَِنَّ الْمُوَكِّل لَمْ يَرْضَ بِخُرُوجِ مِلْكِهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ. (٣) وَمُقْتَضَى مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الشِّرَاءَ لاَ يَقَعُ إِلاَّ إِذَا أَجَازَهُ الْمُوَكِّل لأَِنَّ الْقَاعِدَةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُل تَصَرُّفٍ خَالَفَ الْوَكِيل مُوَكِّلَهُ فِيهِ فَكَتَصَرُّفٍ فُضُولِيٍّ. (٤)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٥٥
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٥ ص ٥٩
بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهُ بِعْ نَسِيئَةً وَلَا تَبِعْ حَالًّا حَيْثُ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَالًّا عِنْدَ عَدَمِ اخْتِلَافِ السِّعْرِ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ مُخَالَفَةٌ إلَى خَيْرٍ بِيَقِينٍ فَهُوَ نَظِيرُ مَنْ لَوْ وَكَّلَ شَخْصًا بِبَيْعِ عَبْدِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَنَهَاهُ عَنْ الْبَيْعِ بِالزِّيَادَةِ فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ بِأَلْفَيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِمَا قُلْنَا فَكَذَا هَذَا، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ إذَا كَانَ غَيْرَ مُفِيدٍ لَا يُعْتَبَرُ حَتَّى إذَا أَوْدَعَ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
موقوف على الإجازة
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ١٩٦
(وَكَذَا) لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: بِعْ هَذَا (بِأَلْفٍ نَسَاءً فَبَاعَ بِهِ) أَيْ الْأَلْفِ (حَالًّا) فَيَصِحُّ (وَلَوْ مَعَ ضَرَرٍ) يَلْحَقُ الْمُوَكِّلَ بِحِفْظِ الثَّمَنِ ; لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا (مَا لَمْ يَنْهَهُ) عَنْ الْبَيْعِ حَالًّا فَإِنْ نَهَاهُ لَمْ يَصِحَّ لِلْمُخَالَفَةِ وَكُلُّ تَصَرُّفٍ خَالَفَ الْوَكِيلُ مُوَكِّلَهُ فِيهِ فَكَتَصَرُّفِ فُضُولِيٍّ