ما حكم شراء الوكيل بجنس من الثمن غير الجنس الذي عيَّنه له الموكِّل؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
شراء الوكيل بجنس آخر غير الجنس الذي عيَّنه الموكِّل من الثمنلا يلزم الموكِّل ويلزم الوكيل إذا اشترى بغير الدراهم والدنانير، وكذا إذا خالف بين الدراهم والدنانير في المشهور، لأن الجنس مختلف فيكون مخالفًا لموكِّله، والتقييد بأحدهما مفيد
يلزم الوكيل
المالكية
شراء الوكيل بجنس آخر غير الجنس الذي عيَّنه الموكِّل من الثمنإن اشترى بعروض فهو موقوف على إجازة الموكِّل؛ وإن خالف بين الدراهم والدنانير فقولان: لزوم الموكِّل أو خياره، القولان إذا كان كلٌّ نقد البلد وثمن المثل واستوت قيمتهما، وإلا خُيِّر الموكِّل قولًا واحدًا
موقوف / قولان
الشافعية
شراء الوكيل بجنس آخر غير الجنس الذي عيَّنه الموكِّل من الثمنباطل، لمخالفة الوكيل ما أمر به موكِّله، ولأن الموكِّل لم يرضَ بخروج ملكه على هذا الوجه
باطل
الحنابلة
شراء الوكيل بجنس آخر غير الجنس الذي عيَّنه الموكِّل من الثمنفي المذهب يجوز جعل الدراهم مكان الدنانير وعكسه، وفي وجه باطل، لأن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار؛ ولا يصح جعل العروض مكانهما
فلو شَرَى بخلافِ جنسِ ثَمَنٍ سُمِّي، أو بغيرِ النُّقُود، أو غيرِهِ بأمرِهِ بغيبتِهِ وقعَ له، وبحضرتِهِ لآمره) (٣) : أي إن وُكِّلَ بشراءِ شيءٍ معيِّن، فالوكيلُ إن لم يخالفْ أمرَ الموكِّل، فالمشترى للموكِّل وإن خالفَ فللوكيل، فالموكِّلُ إن سمَّى الثَّمن، فالوكيلُ إن اشترى
وكذا إن أخذ أحدهما قبل العقد للعلة المذكورة (وضمنه) أي وضمن الوكيل الرهن ضمان رهان إن تلف (قبل علمك) يا موكل به ويغني عنه لتضمنه له قوله (ورضاك) فإن رضي به ولو حكمًا كعلمه به وسكوته طويلًا فضمانه ضمان رهان من الموكل فإن لم يطل حلف أنه لم يرض به وضمنه الوكيل فإن رده الموكل فحبسه عنده حتى تلف ضمنه ضمان عداء أي كان مما يغاب عليه أم لا قاله ابن ناجي ومحل ضمان الوكيل في صورة من صوره ما لم يعلم البائع أنه وكيل فإن أعلمه فينبغي أن يكون كالأمين ومحله أيضًا في الوكيل المخصوص وإلا فضمانه من الموكل (وفي) بيعه (يذهب في) قوله بيع (بدراهم وعكسه قولان) في تخيير الموكل وهو الراجح بناء على أنهما جنسان ولزومه بناء على أنهما جنس واحد ومحلهما إن كان الذهب والدراهم نقد البلد وثمن المثل والسلعة مما تباع به بهما والأخير موكله قولًا واحدًا وفي بعض النسخ بالباء وفي داخلة على محذوف أي بيعه وفي الثانية داخلة على قول محذوف كما قررنا فيهما لأن حرف الجر لا يدخله على مثله أو يقال في بدراهم دخلت الباء على سبيل الحكاية
الشافعية
باطل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
جائز، وفي وجه باطل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.